مات عن زوجة وبنت من غيرها وعم، ثم ماتت البنت عن زوج وابن.
التوضيح:
المسألة الأولى: من ثمانية مخرج فرض الثمن.
للزوجة الثمن واحد، وللبنت النصف أربعة والباقي ثلاثة للعم.
والمسألة الثانية: من أربعة مخرج فرض الربع.
للزوج واحد، والباقي ثلاثة للإبن.
وبالنظر بين سهام الميت الثاني وهي البنت وبين أصل المسألة الثانية لورثتها فنجدها متماثلة، إذ أن سهام البنت في المسألة الأولى أربعة (٤)، وأصل مسألة ورثتها أربعة (٤) فتكون الجامعة للمسألتين هي أصل المسألة الأولى ثمانية (٨).
وتبقى سهام ورثة الميت الأول على ما هي عليه:
للزوجة سهم (١) وللعم ثلاثة (٣) وتوزع سهام الميت الثاني أربعة على ورثته: للزوج واحد وللإبن ثلاثة (٣).