للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

أثلاثاً، فتصحح المسألة بضربها بثلاثة عدد الرؤوس (٦ × ٣) = ينتج (١٨) تكون أصلاً للمسألة.

للجد منها (١٠)، وللجدة (٣)، وللأخت (٥).

وبالنظر بين سهام الميت الثاني (٢) وهي البنت. وبين أصل مسألة ورثتها (١٨)، فنجد أن بينهما توافقاً بالنصف.

فنضرب أصل المسألة الأولى بنصف الثانية (٢ × ٩) ينتج (٥٤) الجامعة للمسألتين.

ومن له شيء من المسألة الأولى أخذه مضروباً في وفق المسألة الثانية، ويسمى هذا الوفق (جزء سهم المسألة الأولى).

ومن له شيء من المسألة الثانية أخذه مضروباً في وفق سهام الميت الثاني من المسألة الأولى ويسمى (جزء سهم المسألة الثانية).

وبعبارة أخرى:

كل من له شيء من المسألة الأولى أخذه مضروباً في جزء سهم المسألة الأولى.

وكل من له شيء من المسألة الثانية أخذه مضروباً في جزء سهم المسألة الثانية.

ومن له من المسألة الأولى والثانية يجمع له نصيبه من المسألتين:

نضرب سهم الأب من الأولى بوفق المسألة الثانية (جزء سهم المسألة الأولى) (١ × ٩) ينتج (٩) نصيبه من المسألة الأولى.

ثم نضرب سهمه من المسألة الثانية باعتبار أنه جد بوفق سهام الميت الثاني بالمسألة الأولى (جزء سهم المسألة الثانية) ١٠ × ١ ينتج (١٠) نصيبه من المسألة الثانية.

<<  <   >  >>