والمسألة الثانية ٢٤ ÷ ٢٤ والخارج (١) هو جزء سهم المسألة الثانية وكذلك عملنا في المسألة الثالثة والرابعة، ورقمنا كل منهما فوق مسألته.
ولمعرفة نصيب كل وارث من المسائل ليُعطى الأقل عملنا الآتي:
ضربنا نصيب كل وارث من كل مسألة في جزء سهم المسألة وقارنا بين حاصل الضرب وأعطيناه أقل العدد:
فالزوجة: لها بتقدير موت الحمل ... ٣ × ٢ = ٦.
ولها بتقدير الحالات الثلاث الأخرى ٣ × ١ = ٣.
فأعطيت أقل عدد من التقادير الأربعة وهو (٣).
والأم: لها بتقدير موت الحمل ... ٤ × ٢ = ٨.
ولها بتقدير الحالات الثلاث الأخرى ... ٤ × ١ = ٤.
فأعطيت أقل التقادير وهو (٤).
والشقيق: له بتقدير موت الحمل ... ٥ × ٢ = ١٠.
ولا شيء له بتقدير ذكورة الحمل.
وله بتقدير كون الحمل أنثى واحدة ... ٥ × ١ = ٥.
وله بتقدير كون الحمل أنثى متعددة ... ١ × ١ = ١.
فلم يعط شيئاً لأنه يرث في حالة دون أخرى.
والحمل: لا شيء له باعتباره ميتاً.
وله بتقدير ذكورته ... ١٧ × ١ = ١٧.
وله بتقدير كونه أنثى واحدة ... ١٢ × ١ = ١٢.
وله بتقدير كونه أنثى متعددات ... ١٦ × ١ = ١٦.
فلم يعط شيئاً حتى يتبين حاله.