٥ ـ الأخت لأب: تستحق النصف بخمسة شروط:
١ ـ أن لا يكون للميت فرع وارث.
٢ ـ أن لا يكون للميت أب.
٣ ـ أن لا يكون للميت أحد من الأشقاء.
٤ ـ أن لا يكون لها معصب.
٥ ـ أن لا يكون لها مماثل، وصورتها رقم (١)
فإن كان للميت فرع وارث، فإن كان ذكراً حجبها حرماناً، ..... وصورتها رقم (٢)
وإن كان للميت أنثى (بنت أو أكثر) صارت الأخت لأب عصبة مع الفرع الوارث الأنثى، .. وصورتها رقم (٣)
وإن كان للميت أب حجبها حرماناً، ......... وصورتها رقم (٤)
وإن وجد مع الأخت لأب أحد من الأشقاء وكان ذكرًا حجبها حرماناً، ........... وصورتها رقم (٥)
وإن وجد مع الأخت لأب شقيقة واحدة واستحقت النصف بالفرض فللأخت لأب السدس تكملة للثلثين، ...... وصورتها رقم (٦)
وإن وجد مع الأخت لأب عدد من الأخوات الأشقاء فلا شيء للأخت
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute