الشرح: للزوج الربع، لوجود فرع وارث، وللبنات الثلثان، لتعددهن وعدم وجود ابن معهن يعصبهن، وللأم السدس لوجود فرع وارث.
أصل المسألة إثنا عشر: حاصل ضرب أحد مخرجي الربع أو السدس بنصف الآخر لأن بينهما توافق بالنصف، ولدخول مخرج الثلثين في مخرج السدس فسهام التركة في الأصل إثنا عشر:
ربعها ثلاثة للزوج، وثلثاها ثمانية للبنات، وسدسها سهمان للأم فتعول السهام إلى ثلاثة عشر.
ويلاحظ أن سهام البنات لاتنقسم على رؤوسهن وبينهما تباين، فتصحح المسألة بضربها بثلاثة عدد رؤوس أصحاب السهام الذين لاتنقسم عليهم سهامهم وتسمى الثلاثة: جزء سهم المسألة فتصبح السهام تسعة وثلاثين، جزء السهم (٣×١٣) عول المسألة = ٣٩ الحاصل هو تصحيح المسألة.
وكل من له شىء من أصل المسألة أخذه مضروبًا في جزء السهم.
نضرب جزء السهم (٣×٣) سهام الزوج = ٩ نصيب الزوج.
نضرب جزء السهم (٣×٨) سهام البنات = ٢٤ نصيب البنات لكل واحدة منهن (٨).