للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

لحنظلة (١)، وبغسلهم لآدم عليه السلام (٢)، وبأن سَعْدًا لما مات أسرع النبي - صلى الله عليه وسلم - في [١/ ٢٢١] المشي إليه، فقيل له في ذلك، فقال: خشيت إن تسبقنا الملائكة إلى غسله (٣) كما سبقت إلى غسل حنظلة. قال في الفروع: ويتوجه في مسلمي الجن كذلك، وأولى، لتكليفهم (٤) اهـ. م ص. وزيادة حاشيته.

(١١) قوله: "واجب": يفيد أنه يشرع إعادة الغسل بعد السبع أيضًا إن خرج منه شيء، لأنه نفى الوجوب فقط. وعبارة الإقناع: "فإن لم يُنْقِ بسبعٍ فالأولى غسله حتى يُنقي اهـ.

(١٢) قوله: "ظلمًا": قال المصنف في الغاية: ويتجه: لا خطأَ.

وقوله: "لا يغسل": صوابه: لا يغسلان، إلا أن يكون خبرًا عن قوله "والمقتول ظلمًا" وقوله "وشهيد المعركة": خبره محذوف دل عليه ما قبله.

وقول الشارح: "وجوبًا": يشير إلى أن غسلهما حرام، وجزم به في الإقناع.

وقطع في المنتهى بأنه مكروه، وتبعه المصنف في الغاية. لكن قال: ومع دم عليهما يحرم، لزواله اهـ. فعلى هذا يمكن الجمع بين الإقناع والمنتهى بحمل كلام صاحب المنتهى على ما إذا لم يكن دم فيكره؛ وكلام صاحب الإقناع على ما إذا كان عليهما دم فيحرم. وكلام المصنف هنا محتمل لذلك.

(١٣) قوله: "ودفنه في ثيابه": أي ولو حريرًا، فإن سُلِبَها كُفِّن بغيرها.

(١٤) قوله: "وعليه ما يوجب الغسل": أي ولو ابن عشير جامَعَ ثم قتل قبل


(١) حنظلة: هو حنظلة بن أبي عامر، صحابيّ كريم، استُشهد مع النبي - صلى الله عليه وسلم - يوم أحد، خرج إليها جُنبًا فغسلته الملائكة، انظر قصته في البداية والنهاية (٤/ ٢١).
(٢) غسل الملائكة لآدم أخرجه عبد الله بن الإمام أحمد بإسناده. قال ابن كثير: (١/ ٨٩) "إسناد صحيح إليه" يعني إلى أبي بن كعب رضي الله عنه.
(٣) حديث "خشيت أن تسبقنا الملائكة إلى غسله" قصة مقتل سعد بن معاذ وحزن النبي - صلى الله عليه وسلم - عليه أوردها ابن كثير في البداية والنهاية ٤/ ١٢٩ لكن لم يورد قوله: "خشيت أن تسبقنا الملائكة إلخ" فلينظر.
(٤) هذا من التكلّف، لأن أمرهم مغيب عنا، فالأولى ترك الخوض فيه.