للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

[١/ ٣١٩]

[كتاب الجهاد]

(١) قوله: "الكفار": أي خاصة.

(٢) قوله: "ومعنى فرض الكفاية الخ": أي ومن ذلك دفع ضرر المسلمين، كستر العاري وإشباع الجائع، على القادرين. وكالصنائع المباحة المحتاج إليها غالبًا لمصالح الناس الدينية والدنيوية، كالزرع والغرس ونحوهما، وإقامة الدعوة، ودفع الشبه بالحجة والسيف، وحفر الآبار والأنهار، وتنظيفهما، وعمل القناطر والجسور والأسوار، وإصلاحها، وإصلاح الطرق والمساجد، والفتوى وتعليم العلوم الشرعية، وما تحتاج إليه من نحو حسابٍ ولغة ونحوٍ وتصريفٍ وقراءة.

وكذا علم الطب.

وأما غير ذلك من العلوم فهو إما حرام، كعلم الكلام، أي المخلوط بالفلسفة، وكعلم الفلسفة، والشعبذة والتنجيم والضرب بالرمل والحصى والكيمياء وعلوم الطبائعيين، إلا الطب. ومن المحرَّم السحر والطِّلَّسْمات، وعلم اختلاج الأعضاء. ونسبته إلى جعفر كذب. وكذا حساب اسم الشخص واسم أمه بالجُمَّل، وأن طالعه كذا، ونحوه. والحكم على ذلك بفقرٍ أو غنى.

وإما مكروه كالمنطق.

وإما مباح كعلم الهيئة والهندسة والعروض والمعاني والبيان.

ومن فروض الكفاية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر اهـ. ملخصًا من الإقناع (١).

وقوله: "أثم الناس كلهم": الذي يظهر أن المراد بالناس من يجب عليهم، دون غيرهم من النساء والأرقاء ونحوهم، لأنهم غير مخاطبين به. فتدبر وحرر.

(٣) قوله: "للآية الشريفة": أي قوله تعالى {لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَى حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْمَرِيضِ حَرَجٌ} [الفتح: ١٧] أو قوله تعالى {ليسَ على


(١) في بعض أحكامه على العلوم المتقدمة نظر لا يخفى.