[١/ ٣٧٨] أجله، يكون حالاًّ في حقه، مؤجلاً في حق الضامن. وهو إنما يتمشّى على مرجوح (١)، كما يؤخذ من الإنصاف. والصحيح -كما سيأتي- أنه لا يحل الدين بموت من هو عليه إذا وجد رهن يُحْرِزُ أو كفيلٌ مليء، إلا أن يقال قد يتصور ما قاله فيما إذا كان الكفيل غير مليء، فإن الدين يحل، ولا يطالب الكفيل قبل الأجل.
(٧) قوله: "وضمانها في الحقيقة الخ": جواب عما يقال إن الأعيان لا يصح ضمانها، كما هو رواية عن الإمام أحمد.
(٨) قوله: "بل التعدي فيها": أي فيصح ضمانه.
(٩) قوله: "ولو قيمة عرض الخ": أي كما لو كان الدين عشرة مثلاً، وعوَّضه الضامن عن ذلك سلعة تساوي ثمانية، أو كان الدين ثمانية وعوَّضه عنه سلعة تساوي عشرة، فلا يرجع في الصورتين إلا بثمانية. وهو واضح.
[فصل في الكفالة بالبدن]
(١) قوله: "فلا تصح كفالة الابن لأبيه" أي لأن الابن لا يمكنه إحضار أبيه لمجلس الحكم، ولا تسمع منه دعوى عليه إلا في النفقة الواجبة اهـ حاشية [٣٨ب].
(٢) قوله: "وإن ضمن معرفته أخذ به" أي بالمستدين. قاله في المنتهى. واستدل له في شرحه بما يطول، وعزاه إلى شرح المقنع. وفي الإقناع والغاية: لا يلزمه إلا معرفته، فإن لم يعرفه ضمن. ونصره م س وقال: معتمد الفتوى الآن عليه اهـ. تأمل وحرر.
(٣) قوله: "كالشاهد": أي فيتحمَّل الشهادة ويؤديها ولو بغير رضا المشهود عليه.