للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[١/ ٣٢١] فإن الأسر شديد، ولا بد من الموت. وقال: يقاتل ولو أعطوه الأمان، قد لا يفون. ولو ظن هلاك الفئتين فالقتال أولى.

مسألة: ومن أسر أسيرًا لم يجز له قتله، بل يأتي به الإمام، فإن امتنع من المسير معه، ولو بضربٍ ونحوه، جاز له قتله. فإن قتله لغير الك، وكان المقتول رجلاَ أثم، ولا شيء عليه، وإن كان امرأة أو صغيرًا عاقبه الإمام، وغرَّمه قيمته غنيمةً، لأنه صار رقيقًا بمجرد السبْي.

[فصل في الأسرى]

(١) قوله: "المقاتلون": أي بخلاف غيرهم من زمنٍ وأعمى وشيخٍ فانٍ وراهبٍ بصومعة. ويكونون أرقاء بمجرد السبي، كما يفهم من الإقناع والمنتهى.

(٢) قوله: "مخيَّرٌ الخ": أي ما لم يسلموا بعد الأسر، فإن أسلموا تعين [٣٢أ] رقُّهم في الحال، وصار حكمهم حكم النساء. وعنه يخير فيهم بين رقٍّ ومنٍّ وفداءٍ. صححه الموفق. فالفداء ليتخلص من الرق. وأما من أسلم قبل أسرٍ لخوفٍ أو غيره فكمسلم أصليٍّ.

وقوله: "تخيير مصلحة الخ": فلو تردَّد في الأصلح فالقتل أولى. وعندي أن ذلك يتعتن حينئذ. والله أعلم.

وقوله: "قتل": أي بالسيف في العنق. فلا يجوز التمثيل به ولا تعذيبه.

ويفدى الأسير المسلم من بيت المال. فإن تعذّر فمن المسلمين. ولا يفدى بخيلٍ ولا سلاحِ، بل بثيابِ ونحوها.

(٣) قوله: "من السبي": ليس بقيدٍ، بل المراد العموم.

(٤) قوله: "كزنا ذمّيّة الخ" ومثله لو مات أبواه أو أحدهما بدارنا، فيحكم بإسلامه.

[فصل السلب للقاتل]

(١) قوله: "فله سَلَبُه" أي قَتَله وهو مبارزٌ له، أو كان مُغِرًّا بنفسه. وأما إن قتله وهو مشتغل بأكل ونحوه، أو هاربٌ، فلا يستحق سلبه. وكذا لو قتل شيخًا