(١) قوله: "وهو ما يؤكل ويشرب": أما ما يؤكل فظاهر، وأما ما يشرب فلقوله تعالى {إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني}[البقر ة: ٢٤٩].
(٢) قوله: "وأصلها الحل": لقوله تعالى {هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعًا}[البقرة: ٢٩] وقوله {كلوا مما في الأرض حلالاً طيبًا}[البقرة: ١٦٨] وقوله {أحل لكم الطيبات}[المائدة: هـ] وغير ذلك. فالأصل في الأشياء الحل حتى يرد التحريم.
(٣) قوله: "طاهر": لو زاد "غير مستقذر" ليخرج به البول والرجيع الطاهران، كما يأتي، لكان أولى.
(٤) قوله: "فإن اضطر إليهما": أي البول والروث الطاهرين، كالتداوي ببول الإبل، أو نجسين، كما لو اشتد به العطش فخاف الهلاك، أو غُصَّ بلقمة ولا ماء عنده طاهرًا ولا نجسًا فله دفع الأذى بالبول النجس، كما تقدم بعضه مصرَّحًا به.
(٥) قوله: "وما يفترس بنابه": إلا الضبع، كما يأتي، فإنه مباح ولو كان له نِاب، لما روى جابر، قال: سألت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الضبع، فقال:"هو صيد، وفيه كبش إذا صاده المحرم" رواه أبو داود. وهذا خاص، فيقدم على العام. وما روي مخالفًا لهذا فغير صحيح، كما ذكره أئمتنا.
(٦) قال في المصباح: السَّمُّور حيوان ببلاد الروس يشبه النمس، ومنه أسود وأشقر. وحكى لي بعض الناس أن أهل تلك الناحية يصيدون منها، فيخصون الذكر منها، ويرسلونها ترعى. فإذا كان أيام الثلج خرجوا للصيد، فما كان فحلًا لم يدركوه، وما كان خصيًّا استلقى على ظهره فأدركوه وقد سمن وحسن شعره.