للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[٢/ ٢١٣] كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئًا ويجعل الله فيه خيرًا كثيرًا} [النساء: ١٩] قال ابن عباس: ربما رزق منها ولدًا فجعل الله فيه خيرًا كثيرًا، ومصداق الآية الشريفة مشاهد للعموم [٥٩ ب].

(٥) قوله: "كحائض": أي كما يستمتع من الحائض، بأن يباشرها دون الفرج. فائدة: لو ادعت أن وطأه يؤذيها، وأنكر، وكانت بنت تسع فأكثر، لزمتها البينة. ويقبل قول امرأة ثقة في ضيق فرجها وعبالة ذكره ونحوهما. وتنظرهما وقت اجتماعهما للحاجة.

(٦) قوله: "لأن كلاً من ذلك إلخ": مفهومه أنها إن كانت مريضة مرضًا لا يرجى زواله، يلزمها تسليم نفسها. وهو كذلك. صرح به في الإقناع.

(٧) قولى: "زمنا": أي كاليوم واليومين والثلاثة.

[فصل في الوطء]

(١) قوله: "ما لم يضرها إلخ": قاله في الإقناع وغيره. فإن زاد عليها في الجماع صولح على شيء. قال القاضي: لأنه غير مقدر، فرجع فيه إلى اجتهاد الإمام. وجعل ابن الزبير لرجل أربعًا بالليل وأربعًا بالنهار. وصالح أنس رجلاً استعدى على امرأته على ستة.

(٢) قوله: "ويحرم وطؤها": أي وهو كبيرة، أما وطؤها في الدُّبُر فيحرم عند أكثر أهل العلم من الصحابة ومن بعدهم. ورويت إباحته عن ابن عمر وزيد بن أسلم ونافع ومالك. لكن أهل العراق من أصحاب مالك ينكرون ذلك. أما وطؤها في الحيض فيحرم إجماعًا.

(٣) قوله: "فإن فعل عزر إلخ": أي فإن وطئ في الدبر عزر، لأنه معصية لا حدّ فيها ولا كفارة، لقوله - صلى الله عليه وسلم - "إن الله لا يستحيي من الحق، لا تأتوا النساء في أعجازهن" وقوله تعالى: {فاتوا حرثكم أنَّى شئتم} [البقرة: ٢٢٣] غير أنه في القبل، كما بينته السنة.