للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

يأتي. [١/ ٤٠٠]

(٢) قوله: "وقال في حاكمٍ عاجز الخ" قال الإمام أحمد: أما حكامنا اليوم فلا أرى أن يُتَقَدَّم إلى أحد منهم، ولا يدفع إليه شيء. قال م ع (١): ويتجه: وهو الصحيح، وكلامهم محمول على حاكمٍ أهلٍ. وهذا ينفعك هنا وفي كل موضع فاعتمده. وسأل الأثرم الإمام عن رجل ماتَ وله ورثة صغار كيف يصنع بهم؟ أي بمالِهِم. فقال: إن لم يكن وصيّ ولهم أم مشفقة يدفع إليها، أي دون الحاكم، لأنه لم يوجد حاكم أهل. وهذا في زمان الإمام أحمد رضي الله تعالى عنه، فما بالك في هذا الزمان الذي قضاته لا يُوَلَّوْنَ القضاء إلا بدفع العَرَض الدنيوي لمن الولاية بيده، ولا يحكمون إلا بالرشوة. فهؤلاء حكمهم غير نافذ غير شك ولا ريب.

وحينئذ فوجودهم كالعدم. فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فليحرر.

(٣) قوله: "وتصح معاملة قنّ" الخ يعني إذا وجدنا قنًّا يبيع ويشتري يجوز لنا أن نبيعه ونشتري منه من غير أن يثبت [٤٠أ] كونه مأذونًا له في ذلك، لأن كونه كذلك قرينة دالة على الإذن.

[فصل في أكل الولي من مال اليتيم]

(١) قوله: "غير حاكم وأمينِهِ": أي فليس لهما الأكل من مال المحجور عليه مع الحاجة وعدمها.

ومن فُكّ جره فادعى على وليِّه تعدّيًا أو موجِبَ ضمان ونحوه، أو ادعى الولي وجود ضرورةٍ أو غبطةٍ أو تلف أو قدر نفقة أو كسوة فقول وليٍّ ما لم يخالفه عادة وعرفٍ، لا في دفع مال بعد فك حجر إلاّ أن يكون متبرعًا، ولا في قدر زمن إنفاق.

فائدة: ليس لزوج رشيدةٍ الحجرُ عليها في التبرع بشيءٍ من مالها، ولو زاد على الثلث، على الصحيح من المذهب.


(١) م ع: لم يتبين لنا المراد بهذا الرمز، فلينظر.