(٥) قوله: "والحجامة": هذا المذهب، وعليه أكثر الأصحاب، وهو من [١/ ٢٧٧] المفردات. وعنه إن علما النَّهيَ أفطرا وإلا فلا.
(٦) قوله: "بتكرار النظر الخ": هذا المذهب، وقال الآجُرِّي: لا يفسد صومه.
(٧) قوله: "لتقبيلٍ أو لمس الخ": هذا المذهب، ووجَّه في الفروع احتمالاً بأنه لا يفطر إن أمنى بتقبيل أوً لمسٍ، ومال إليه، وردَّ ما استدلَّ به الموفق والمجد.
وإن أمذى بذلك فلا يفطر، على ما اختاره الآجُرِّي وأبو محمد الجوزي والشيخ تقي الدين. قال في الفروع: وهو أظهر. وقال في الإنصاف: قلت: وهو الصواب.
(٨) قوله: "أو إثمد كثيرٍ، أو يسيرٍ مطيّبٍ": هذه عبارة المنتهى. ومفهومه أن القليل غير مفطّر إذا لم يكن مطيّبًا، وأن اليسير المطيب مفطّر. والذي يفهم من الإقناع وغيره أن الحكم منوط بعلم وصوله إلى الحلق أو عدمه، سواء كان مطيَّبًا أولا، كثيرًا أو لا. وهذا هو الظاهر. فليتأمل.
(٩) قوله: "ناسيًا": وهل يجب إعلام من أراد أن يأكل ناسيًا؟ فيه وجهان، صوّب في الإنصاف وجوبه.
(١٠) قوله: "ناسيًا أو مكرهًا": مفهومه أن الجاهل بالتحريم يفطر بفعل المفطّرات. وهو الصحيح. وقيل: هو كالناسي والمكره. وجزم به جماعة.
وصحّحه في الرعاية الكبرى، وقدمه الجد في شرحه. ذكره في الإنصاف.
(١١) قوله: "ريقه": أي ما لم يكن متنجسًا، في ظاهر المنتهى. بل صرح م ص في شرحه بذلك. وفي الإنصاف والإقناع: إن تنجّس فمه، فبصق وبقى فمه نجسًا [٢٧ب] فبلع ريقه، فإن تحقق أنه بلع شيئًا نجسًا أفطر، وإلا فلا.
[فصل]
(١) قوله: "ومن جامع الخ": أي جماعًا يوجب غسلاً، فلو أدخل ذكره