أو تحويل مالك المنزل لها منه، أو طلبه فوق أجرته، أو لا تجد ما تكتري به إلا [٢/ ٢٧٩] من مالها، فيجوز إلى حيث شاءت. وتُحوَّل إن حَصَل منها أذى لجيرانها.
[باب استبراء الإماء]
(١) الاستبراء في الشرع قَصْدُ علمِ براءة رحمِ ملكِ يمينٍ، حدوثًا أو زوالاً، من حمل غالبًا، بوضعٍ أو بحيضةٍ أو بشهرٍ، أو بعشرة أشهر. وخُصَّ الاستبراء بهذا الاسم لتقديره بأقل ما يدل على البراءة، من غير تكرُّرٍ وتعدُّد، بخلاف العدة كما تقدم.
والأصل فيه ما رواه أبو سعيد في سَبْي أوطاسٍ مرفوعًا:"لا توطأ حامل حتى تضع، ولا غير حاملٍ حتى تحيض حيضةً"(١).
(٢) قوله: "لم يحل استمتاعه بها ولو بالقبلة حتى يستبرئها": أي لو عتقت قبله لم يجز أن ينكحها، ولم يصحّ، حتى يستبرئها، وليس لها نكاح غيره، ولو لم يكن بائعها يطأ، إلا على رواية المنقح، وهي أصح. اهـ. منتهى. قال في شرحه: وصححها في المجرّد، وجزم بها في المغني والشرح والوجيز وشرح ابن منجا وتذكرة ابن عبدوس وقدّمها في الحاوي الصغير. ذكره في الإنصاف.
(٣) قوله: "وإن لم يطأها جاز": أي إذا ملك أمة ولم يطأها، فباعها أو زوجَّها قبل استبرائها جاز. وهذا إن كان البائع قد استبرأها قبل البيع، وإلا لم يصح التزويج حيث كان يطؤها، حذرًا من اختلاط المياه، كما يعلم من المنتهى وغيره، أي حيث لزم استبراؤها.
(٤) قوله: "أي بوضع ما تنقضي به العدة": وهو ما تبيّن فيه خلق إنسان، وتقدَّم قريبًا.
(١) حديث أبي سعيد الخدرفي مرفوعًا: "لا توطأ حامل ... " أخرجه أحمد (٣/ ٦٢) وأبو داود (٢١٥٧). والحاكم وغيرهم. وهو صحيح.