(٦) قوله: "بوقفه": ومن هنا يؤخذ صحة ما بحثناه سابقًا من أن تعليق العتق [٢/ ١٢٠] على صفةٍ يبطل بالوقف، كما أنه يبطل بالموت، فانظره بهامش الصحيفة التي قبل هذه. وهذا بخلاف الكتابة، فإنها لا تبطل بالوقف كما يأتي قريبًا، بل متى أدّى دين الكتابة عتق وبطل الوقف.
فائدة: ومن أنكر التدبير، فشهد عدلان أو رجل عدل وامرأتان، أو رجل عدل وحلف معه المدبَّر، حكم بالتدبير، لأنه يتضمن إتلاف مالٍ، والمال يقبل فيه ما ذكرناه. م ص.
(٧) قوله: "وجب أن يبطل به الأضعف": أي فلو دبّر أمة، ثم استولدها، ثم مات، فإنها تعتق بالاستيلاد لا بالتدبير، فيتفرعّ على ذلك أنها تعتق من رأس المال ولو كان لا يملك غيرها، بخلاف المدبّرة فإنها من الثلث.
(٨) قوله: "بيع عليه": وهذا بخلاف ما لو استولد الكافر أمته، ثم أسلمت، فإنه لا يصح بيعها، فتبقى عنده إلى أن يموت، لكن يحال بينه وبينها، بأن توضع عند امرأة ثقة، وينفق عليها مالكها الكافر، وسيأتي ذلك.
[باب الكتابة]
(١) قوله: "بيع السيد رقيقة": شمل السيدَ الكافر، وهو كذلك، لكن لو كاتب المرتد عبده فالكتابة موقوفة، فإن أسلم تبيّنَّا أنها صحيحة، وإن قتل أو مات بطلت. وإن أدّى مال الكتابة له في حال ردته لم يحكم بعتقه، ويكون موقوفًا، فإن أسلم صح الدفع وعَتَق، وإن قتل أو مات على ردّتِهِ بطل والعبد رقيق.
(٢) قوله: "ولا تصح إلا بالقول": قال ح ف: ولعله يحترز بالقول عن الكتابة والإشارة ولو فهمت، أو كانتا من أخرس [٥٦أ]، أو معتقلٍ لسانُه، أو عن النية المجرّدة، أن المراد الأخير، ولهذا قال في المقنع: ويحتمل أن يشترط قوله أو نيّته.
(٣) قوله: "أو أبرأه وارث موسر إلخ": وأما إن كان معسرًا فإنه لا يعتق إلا قدر نصيبه منه.