للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فائدة: لو وجد في كتاب وقفٍ أن رجلًا وقف على فلان وعلى بني بنيه، [٢/ ٢٤] واشتبه هل المراد "بني بنيه" (جمع ابن) أو: "بني بنته" (واحدة البنات)، فقال ابن عقيل في الفنون: يكون بينهما عندنا، لتساويهما، كتعارض البينّتين. ورده الشيخ فقال: يحتمل أن يقرع، ويحتمل أن يرجح بنو البنين، لأن العادة إذا وقف الإنسان على ولد بنته لا يخص الذكور، بخلافه على ولد الذكور، فيخص ذكورهم، كآبائهم، ولأنه لو أراد ولد البنت لسمّاها. قال: وهذا أقرب إلى الصواب. اهـ.

(٤) قوله: "على حسب قسمة الله تعالى إلخ": ولا يخفى ما في هذا الاختيار من السداد والحسن، وموافقة الحكمة الإلهية. فلله دره من موفق.

(٥) قوله:"كالعطية": أي في أن يعطى الذكر مثل حظ الأنثيين، لكن هنا استحبابًا، وفي العطية وجوبًا، فتفطن.

[فصل في نقض الوقف]

(١) قوله: "أخرجه مخرج الوصية": أي بأن قال: هو وقف بعد موتي، فإنه يلزم في الحال على الصحيح، كما تقدم.

(٢) قوله: "حكم به حاكم أو لا": ومذهب الحنفية: لا يلزم إلا بحكم الحاكم، أو يوصي به بعد الموت.

(٣) قوله: "وكذا المناقلة به": أي وهي إبداله، ولو بخير منه، لأنها بيع.

وقد صنف الشيخ يوسف المرداوي كتابًا لطيفًا في ردّ المناقلة بالوقف (١)، وأجاد وأفاد، قاله م ص في شرع الإقناع.

(٤) قوله: "ويصرف ثمنه في مثله": أي يشترى بثمنه مثله. فلو كان الوقف دارًا تعطلت منافعها ولم يوجد ما تعمر به، بيعت وأخذ بثمنها دار أو بعض دارٍ.

وظاهره أنه لا يجوز أن يشرى بثمنها أرض أو بستان ونحوإ لك، ولا صرف الثمن


(١) يوسف بن محمد بن عبد الله، أبو المحاسن، جمالُ الدين المرداوي (٧٠٠ - ٧٦٩ هـ) تولى قضاء الحنابلة بدمشق. وكتابه "الواضح الجلي في نقض حكم ابن قاضي الجبل الحنبلي" منشور بتحقيقنا. له ترجمة في "السُّحب الوابلة" (ص ٤٩٣).