للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[١/ ١٩٧] الإقناع. فهذا يدل على أن الجمعة فرضت أربع ركعات، فقامت الخطبتان مقام ركعتين. وقال الكرمي: الأظهر لا بدلية اهـ. قلت: وقد صرح في الرعاية الكبرى بان القول بان الخطبتين بدل ركعتين مبني على أن الجمعة بدل عن الظهر.

والصحيح خلافه.

(١١) قوله: "كقراءة": أي لا تصح الخطبة بغير العربية لقادر عليها، وتصح لعاجزٍ عن العربية بغيرها. لكن الظاهر أنه لا بدّ أن يكون فيهم من يفهم لغته، وإلا لم تصحّ، وإن صرح في الإقناع بصحة الخطبة من عربيٍّ لمن كلهم عجم لا يفهمون قوله، ومن سميعٍ لمن كلهم صمّ، ومن ناطقٍ لمن كلُّهم خُرْس. وهو عندي غير ظاهر، لعدم حصول المقصود منها. والله أعلم.

(١٢) قوله: "وأن يكون الخ": أي المنبر أو المحل المرتفع. وإن خطب على غير علوٍّ فليكن عن يسار مستقبل القبلة بالمحراب.

(١٣) قوله: "وإشارة إلى أن الدين فتح به": وقال ابن القيم في الهدي (١): "وكثير من الجهلة يظن أنه كان يمسك السيف على المنبر إشارة إلى أن الدين إنما قام بالسيف، ولهذا جهل قبيح من وجهين: أحدهما: أن المحفوظ الاتكاء على العصا أو القوس. الثاني: إنما قام الدين بالوحي، وأما السيف فلمحق أهل الفساد والشرك. ومدينة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - التي كانت خطبته فيها إنما فتحت بالقرآن ولم تفتح بالسيف. وقال أيضًا: ولم يحفظ عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه توكأ على سيف في الخطبة" كذا رأيت بهامشه معزيًّا لـ م خ. اهـ.

[فصل في إنصات المأمومين للخطبة]

(١) قوله: "يحرم الكلام الخ": وقد يجب الكلام والإمام يخطب، كما إذا كان لتحذير ضريرٍ أو غافلٍ عن هلكةٍ وبئرٍ ونحوه.

تتمّة: إذا كان العيد يوم الجمعة سقطت الجمعة عمّن صلى العيد مع الإمام،


(١) أي في كتابه المسمى "زاد المعاد في هدي خير العباد" وهو من خير ما كتب في فقه السيرة.