(١٤) قوله: "وإن لم تكن متألّمة إلخ": وإن اختلفا في وجود التألم فقوله، وإن تألّمت في بعض المدة فادعى برأها فقولها، والمراد: مع اليمين، في حق كل من قلنا يقبل قوله. ويقبل قول امرأةٍ عدل في استهلال الجنين، وسقوطه، وبقائه متألمًا، أو بقاء أمه متألمة، كما في الإقناع. وقال أيضًا: وإن اعترف الجاني باستهلال الجنين، أو ما يوجب فيه دية كاملة، فالدية في ماله، وإن كان مما تحمل العاقلة فيه الغرة فهي على العاقلة، وباقي الدية في مال القاتل.
[فصل في دية الأعضاء]
(١) قوله:"أي في إتلافهما": جواب عما قد يقال: لِمَ أُفْرِدَ مع أن المتقدم شيئان، ولذلك كانت عبارة المنتهى "ففيهما الدية".
(٢) قوله: "ولو قطعت مع ظفر": فإن قطع ظفر وحده ولم يَعُدْ، أو عاد أسود، ففيه خمس دية إصبع نصًّا، لما روي عن اين عباس. ذكره ابن المنذر. ولم يعرف له مخالف من الصحابة. اهـ. م ص.
(٣) قوله: "بالسين المهملة" أي وبكسرها.
(٤) قوله: "فيكون في جميعها إلخ": قال ابن نصر الله: وليس في البدن شيء من جنس تزيد ديته على دية النفس إلا الأسنان. قال في المغني: وقد روى أنه ليس فيها إلا دية، قياسًا على سائر ما في البدن. والصحيح الأول للخبر. اهـ. ح ف. قلت: فعلى الثاني تكون دية السن جزءاً من اثنين وثلاثين جزءًا من دية النفس.
(٥) قوله: "أربع ثنايا" إلخ: الثنايا في مقدم الفم: اثثتان من فوق واثنتان من تحت، والرَّباعيّات، بفتح الراء وتخفيف الباء، هي التي بجانب الثنايا الأربع، والأنياب هي التي بجانب الرباعيات، والعشرون ضرسًا منها أربعة ضواحك، وهي التي بجانب الأنياب، واثنا عشر تسمى "الطواحين" وهي بجانب كل ضاحكٍ، منها ثلاثة، ومنها أربعة تسمى نواجذ، وهي في آخرها من داخل الفم اهـ ملخصًا من