للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فدلَّ ذلك على أن الأبوة شائعة بينهما اهـ. ح ف. [٢/ ١٥٣]

(٧) قوله: "في [٥٨ ب] تزويجها": أي له، فيقول: تزوجت فلانة، باسمها وما تتميز به عن غيرها فقط.

(٨) قوله: "ونحو النكاح من العقود": أي وشبه النكاح من العقود مثله في الحكم، فالخبر محذوف.

(٩) قوله: "ونكاحها": لعله: وقبلت نكاحها لنفسي (١).

باب

الوليمة وآداب الأكل

فائدة: من صنع وليمة، ودعا الناس إليها، وقصد أن يعطوه نقوطًا، بأن عُلِمَ [٢/ ٢٠٢] منه ذلك بقرينة، أو كانت العادة كذلك، فالظاهر أن إجابته لها لا تحب، لأنه لم يقصد السّنّة المشروعة، بل قَصْدُه الربح. لكن إن كان في عدم الإجابة حينئذ دناءة واتهام له بالبخل، أو كان ذلك يخل بالمروءة عادة، فالإجابة أولى إن كان قادرًا على دفع النقوط. والله سبحانه وتعالى أعلم.

(١) قوله: "لطعامِ قادمٍ": أي بأن يصنع القادم طعامًا للناس.

وأما النقيعة فهي أن يصنع الطعام للقادم، كما تقدم.

(٢) قوله: "ومشداخ إلخ": يؤخذ من كلامهم أنّ المشداخ والحِذَاق لطعام واحد.

(٣) قوله: "إلا وليمة العرس إلخ": حيث حوّل الشارح عبارة المتن هكذا كان عليه أن يقول "وإلا العقيقة" فإنها تسنُّ أيضًا، والإجابة إليها مستحبة، "وإلا المأتم"، وهو الطعام الذي يصنع لمن يحضر عنده أهل الميت، أو يصنعه أهل الميت، فيكره، وتكره الإجابة إليه، إلا لحاجة، كأن يجيئهم من يحضر ميّتهم من


(١) من هنا يبدأ السقط الكبير الذي في حاشية اللبدي، الذي استظهرنا في المقدّمة أنه من جهة مجرِّدها هـ) الشيخ محمود اللبدي رحمهما الله.