للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

كتاب الرضاع [٢/ ٢٨٣]

(١) قوله: "ونحوه": أي كأكله بعد تجبينه، وسعوط به، ووَجُورٍ.

(٢) قوله: "من ثدي امرأة": متعلق بمصّ، وعبارة المنتهى: مص لبنٍ ثاب عن حمل من ثدي امرأة، أو شربه ونحوه اهـ. وهي أوضح من عبارة الشارح. وإن سبقه إليها صاحب الإقناع.

(٣) قوله: "والذمية والمشركة": عموم الكافرة يتناولهما، فلا فائدة بذكرهما بواو العطف الذي يقتضي المغايرة.

(٤) قوله: "وفي الترغيب: وعمياء": انظر ما وجه كراهة استرضاع العمياء.

(٥) قوله: "لاحقٍ بالواطىء": شمل الزوجَ، والواطىء بملك اليمين، أو بشبهةٍ، أو نكاحٍ فاسد.

(٦) قوله: "كما لو تزوجت من غيره": أي كما لو تزوجت المرضعة بغير صاحب اللبن وصار لها منه أولاد، أو تزوج الواطىء بغير المرضعة وصار له منها أولاد، فالذكور يصيرون إخوته، والبنات أخواته. هكذا تقرير عبارة المصنف.

وعبارة الشارح لا تخلو من تسمح.

(٧) قوله: "من أخ وأخت": بيان [٦٧ب] لمن بدرجته، وقوله "وأبي وأم إلخ " بيان لمن فوقه.

فائدة (١): ومن أرضعت بلبن حملٍ من زنا، أو نُفِيَ بلعانٍ، طفلاً في الحولين، صار ولدًا لها فقط، وإن كان أنثى حرم على الواطىء تحريم المصاهرة.

فائدة أخرى: ومن تزوج أو اشترى ذات لبن من زوج أو سيِّدٍ قبله، فوطئها، فزاد لبنها؛ أو حملت ولم يزد لبنها، أو زاد قبل أوانه، فاللبن للأول. وإن زاد في أوانه بعد حملها من الثاني، وولدت ولم يزد ولم ينقص فاللبن لهما. وإن زاد بعد وضع فاللبن للثاني وحده.


(١) هذه الفائدة ساقطة من ض.