للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

قبلها، ثم شهد، قبلت شهادتهما، لانتفاء التهمة إذن. ولم أره مصرّحًا به ولكنه [٢/ ٤٨٩] مفهوم "رفيقه". قاله ابن نصر الله.

(٩) قوله: "لم يضمنا": أي الفريقان.

[فصل في صفة الأداء]

(١) قوله: "إلا بأشْهَدُ أو شهدت": قال في الإقناع: وقال الشيخ وابن القيم: لا يعتبر لفظ الشهادة.

(٢) قوله: "بفعله المشتق منها": ذكَّر الضمير أولاً بإرجاعه إلى المصدر، وأنَّثه أخيرًا بإرجاعه إلى الشهادة، فلو قال "بفعله المشتق منه"، كـ م ص، لكان أصوب.

(٣) قوله: "أو أشهد بما وضعت به خطي" أي فلا يكفي ذلك، للإجمال والإبهام. ومثله لو قال من تقدّمه غيره بشهادة: أشهد بمثل ما شهد به، بخلاف من قال، وقد تقدّمه غيره بشهادة: بذلك أشهد، أو: وكذلك أشهد، فإنه يصح، كما ذكره المصنف بقوله "لكن لو قال إلخ" قال م ص: وفي النكت (١): القول بالصحة في الجميع أولى.

(٤) قوله: "ويضمنون": أي بالسّوية. وانظر فيما إذا كانت البينة الراجعة رجلًا وامرأتين هل المال بينهم أثلاثًا، أو على الرجل النصف وعلى كل واحدةٍ الربع؟ والظاهر الثاني لقيامهما مقام رجل. لكن لو حكم القاضي بشاهد ويمينٍ، ثم رجع الشاهد، غرم المال كله دون الحالف، كما صرح به الحفيد. ثم رأيت ما بحثته مصرّحًا به في غير كتاب، فلله الحمد.

(٥) قوله:"أو تكون الشهادة بدينٍ فيبرأ منه إلخ": أي لأن المشهود عليه لم يغرم شيئاً. ولو قبضه المشهود له ثم وهبه لمشهودٍ عليه ثم رجعا، غرماه. وإن رجع بعد حكمٍ شهودُ طلاقٍ بعد دخول فلا غرم عليهم، بخلاف قبل الدخول.


(١) لعل مراده بالنكت: "النكت والفوائد السنيّة على مُحَرَّر مجد الدين ابن تيمية" لشمس الدين محمد بن مفلح الراميني المقدسي صاحب الفروع (- ٧٦٣ هـ).