للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[١/ ٣٠١] (٥) قوله: "وفي الضبّ جَدْي": قضى به عمر.

(٦) قوله: "وفي اليربوع جفرة": رُوي عن عمر وابن مسعود وجابر.

(٧) قوله: "وفي الأرنب عناق": يروى عن عمر أنه قضى بذلك.

(٨) قوله: "وفي الحمام الخ": قضى به عمر وعثمان وابن عمر وابن عباس.

(٩) قوله: "فقيمته مكانه": ظاهره أنه يتصدق بقيمته، وأن ذلك متعين، وليس كذلك، وإنما الواجب أن يشترى بقيمته طعامًا، ويطعمه للمساكين، أو يصوم عن كل طعام مسكينٍ يومًا. فهو من قسم التخيير، وقد نبهنا عليه هناك فتفطن.

[فصل في صيد الحرم ونباته]

(١) قوله: فيحرم على المُحِلّ": أي ولو بحريًّا، ولكن لا جزاء فيه، أي البحري، لعدم وروده.

(٢) قوله: "وسواك": أي بالرفع عطفًا على "ما"، أي وحتى سواك ونحوه، لا بالجر عطفًا على شوك، كما قد يتوهم.

(٣) قوله: "أو انكسر": أي بفعل غير آدميّ، لا يجوز أخذه والانتفاع به. وهو كذلك، خلافًا لما في الغاية، تدبر.

(٤) قوله: "وشجر غرس من غير شجر الحرم": مفهومه أنه لو قلع غرسًا من شجر الحرم، وغرسه بالحل، فقلعه غيره من الحل، يلزم الثاني جزاء. وهو كذلك. بخلاف الصيد إذا خرج من الحرم فلا حرمة له، لخروجه باختياره. أفاده ابن نصرالله.

(٥) قوله: "ويحرم قطع حشيشه": أي بخلاف رَعْيِهِ، فيباح.

(٦) قوله: "ويجزئ عن سبع شياهٍ بَدَنةٌ أو بقرة": قال في الاقناع: وذكر جماعة: إلاّ في جزاء صيد.

(٧) قوله: "وتجب كلها": قال المصنف في الغاية: ويتجه إن كانت كلها في ملكه اهـ. أي فلو كان من عليه دم له سُبع ُبدنة، وأذن له شريكه في ذبحها وأخذ