للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

كالحيض (١). والثاني: أن الطلاق يزيل المقصود من النكاح، فلم يصح قبله. وهذا [٢/ ٢٦٠] لا يزيله وإنما يعلِّق الإباحة على شرط. ذكر ذلك الزركشي بمعناه، وحينئذ فالآية في قوله {والذين يظاهرون من نسائهم} [المجادلة: ٣] خرجت مخرج الغالب.

(٩) قوله: "ونوى أبدًا إلخ": هذا قيد لقوله: أنتِ علىَّ حرام، فقط.

(١٠) قوله: "ولو بإطعام": أشار بذلك للخلاف، فقد روي عن الإمام أحمد أنه لا يحرم الوطء قبل التكفير بالإطعام، لأن الله تعالى لما ذكر الإطعام لم يقل: "من قبل أن يتماسَّا". ووجه المذهب أن الإطعام مطلق وغيره مقيّد، فيحمل المطلق على المقيد، لأن سببهما واحد وهو الظهار.

وتجزئه كفارة واحدة ولو كرّر الوطء. اهـ. ح ف. وزيادة.

(١١) قوله: "ولو مجنونًا": وكذا لو بانت منه ثم زنى بها. اهـ. م ص.

[فصل في كفارة الظهار]

(١) قوله: "أو رجل": كذا في المنتهى، وهو تابع للمنقّح في التنقيح. وقال الحجاوي في حاشيته عليه: لم نر من قاله غيره فيما اطلعنا عليه من كلام الأصحاب. وظاهر كلامهم خلافه، ولأن ذلك لا يضرّ بعمل الرجل وهو المشي، وقد صرّحوا أن العرج اليسير لا يضرّ، وأطال في ذلك. فراجعه إن شئت.

(٢) قوله: "وصغير": أي ولو غير مميّز. اهـ. م ص.

(٣) قوله: "الأصم": أي الأعمى والأطرش (٢).

(٤) قوله: "بأن عجز عنها العجز الشرعي": أي بأن لم تفضل عما يحتاجه من أدنى مسكن صالح لمثله، وخادم لكون مثله لا يخدم نفسه، أو لعجزه، وعن مركوب وعرض بذلةٍ، كلباسه وفرشه وآنيته وآلة حرفته، وعن كتب علم يحتاجها، وثياب تجمُّل لمثله، وعن كفايته ومن يمونه دائمًا، وعن رأس ماله كذلك، وعن


(١) قوله: "كالحيض" هكذا في النسختين: الأصل وض، ولم يظهر لي معناه. ولعل صوابه: "كاليمين".
(٢) بل الأصم هو فاقد السمع ولو كان بصيرًا.