للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[٢/ ٢٢٦] مقيس، على الصحيح (١).

(٩) قوله: "بعد العصر": وقال أبو الخطاب في موضع آخر: بين الأذانين، لأن الدعاء بينهما لا يرد اهـ. إقناع.

(١٠) قوله: "رجلاً" أي أو امرأة من محارم الزوج.

وقوله: "وامرأة": أي أو رجلاً من محارم الزوجة.

(١١) قوله: "ويبعث الحاكم إلى خَفِرةٍ إلخ ": الخفرة هي من تترك الخروج من منزلها صيانةً، من الخَفَر وهو الحياء، خلاف البَرْزَة.

[فصل في شروط اللعان]

(١) قوله: "مكلفين": قال م ص: "أما اعتبار التكليف فلأن قذف غير المكلف لا يوجب حدًّا، واللعان إنما وجب لإسقاط الحد. اهـ. أقول: وفي هذا التعليل نظر لأن الأمة والذمية والفاسقة، أي غير العفيفة، لا يجب الحد بقذفهن، وإنما يجب التعزير، وهو يوجب اللعان، لعموم {والذين يرمون أزواجهم} الآية كما صرّحوا به، واللعان يقوم مقام الحد أو التعزير. على أن غير البالغ إذا كان يطأ أو يوطأ مثله يجب الحد بقذفه، غير أنه لا يقام إلا بعد بلوغه.

(٢) قوله: "فلا لعان": أي ويلحقه الولد إن كان، وإن قال: وطئك فلانٌ بشبهةٍ وكنتِ عالمةً، فله أن يلاعن وينفي الولد، على ما اختاره الموفق وغيره.

(٣) قوله: "ويعتبر لنفيه إلخ": وكذا يشترط لنفيه أن لا يوجد منه ما يدل على الإقرار به، بأن هُنِّىء به فسكت، أو أمَّن على الدّعاء، أو قال: رزقك الله مثله، وأن ينفيه حال علمه بولادته من غير تأخير إذا لم يكن عذرٌ. فإن وجد منه


(١) يجوز أن يكون "قيامًا" في لفظ المصنف، وفي الحديث، جمعًا، كما في قوله تعالى {فإذا هم قيام ينظرون} وهو أولى من جعله مصدرًا. على أن فيه استعمال الجمع للمثنى، وله شواهد.