(١٨) قوله: "رباعية فقط": أي لا مغرب، فالمسبوق فيها بركعةٍ يكون تشهّده [١/ ١٧٢]
الأول في محل التشهد الأخير للإمام. وعبارة الإقناع والمنتهى توهم بخلاف ذلك.
(١٩) قوله: "والثامن الخ": ظاهر صنيعه أن قول: "ملء السماء الخ" من جملة الثامن، ولو أدخل السابع في كلامه في جملة الثالث فجعلهما شيئًا واحدًا، وأفرد قوله: "ملء السماء" الخ لكان أظهر. وإن كان هذا مما لا يترتب عليه حكم.
(٢٠) قوله: "حيث شرعت الخ": فإن قيل: كيف يتصوّر عدم مشروعيتها في موضع يجهر فيه الإمام؟ قلنا: إذا كان مسبوقًا بركعة فالتي تليها آخر صلاته حُكْمًا، فلا يقرأ فيها بسورة.
وقوله: "في سكتات إمامه لا: فإن لم يسكت كرهت قراءة المأموم، نصًّا. كما في الإقناع. قال في الفروع: وعنه لا يسكت لقراءة مأموم مطلقًا، وفاقًا للحنفية والمالكية، حتى في كلام الحنفية يحرم سكوته، لأن السكوت بلا قراءة حرام اهـ.
(٢١) قوله: "ولا يضرّ تفريق الفاتحة": أي في حق المأموم، بخلاف الإمام والمنفرد إذا قطعاها بسكوت طويل عرفًا، وكان القطع غير مشروع، لزمهما استئنافها. تأمل.
(٢٢) قوله: "بعد تكبيرة الإحرام": أي وهي الأولى، وذكر بقيتها هناك.
(٢٣) قوله: "إن لم يشغل من بجَنْبِه": فإن شغله فيتجه التحريم. قاله الكرمي، أي لإيذائِهِ من بجنبه. وهو متجه اهـ رحيباني.
[فصل في متابعة المأموم للإمام]
(١) قوله: "أو قبل إتمامه الخ": أي بأن ابتدأ المأموم التكبير [١٧أ]، قبل فراغ الإمام من الراء في "أكبر"، وتقدم في أول كتاب الصلاة.
(٢) قوله: "فإن وافقه فيها الخ": أي غير تكبيرة الإحرام كما تقدم.
(٣) قوله: "أو في السلام": أي وإن سبقه به عمدًا بطلت صلاته، وسهوًا لزمه أن يرجع ليأتي به بعد إمامه. وتقدم في مبطلات الصلاة. فلا تغفل.
وقوله: "لزمه أن يرجع": محله فيما يظهر: ما لم يدركه الإمام فيما سبقه هو