وقوله:"والأولى فرضه": أي فينوي الثانية نفلًا، أو مُعَادةً، لا فرضًا. قال [١/ ١٧٢] العلامة: ويتجه: الأَوْلى التفويض اهـ. أي عدم تقييد النية بشيء. فيترتب عليه أنه لو كانت الأولى فاسدة أجزأت الثانية عنها، بخلاف ما لو نواها نفلًا، فلا تجزئه. أفاده شيخ مشايخناح ش (١).
فائدة: اتفق العلماء على أن الجماعة من آكد العبادات، وأجلّ الطاعات، ومن ظن من المتنسِّكة أن صلاته وحده أفضل في خلوته، أو غير خلوته، فهو مخطئ ضال. وأضلُّ منه من لم ير الجماعة إلا خلف الإمام المعصوم، فعطّل المساجد عن الجُمَع والجماعات. وإنما تنازع الناس في كونها واجبة على الأعيان كما هو المنصوص عن الإمام أحمد، أو على الكفاية كما هو الراجح من مذهب الشافعية وقول للمالكية والحنابلة، أو سنة مؤكدة كما هو المعروف عن أصحاب أبي حنيفة وكثر أصحاب مالك وكثير من أصحاب الشافعي، ويحكى عن الإمام أحمد رواية. والذين قالوا بوجوبها على الأعيان اختلفوا فمنهم من قال: تصح الصلاة بدونها بلا عذر، وهو المعتمد. ومنهم من قال لا تصح الصلاة بدونها إذن. والله أعلم. أفاده السفاريني عن شيخ الإسلام اهـ باختصار.
(١٦) قوله: "في الركعة الأولى": أي ولو أدركه راكعًا. وقوله:"بها": أي بتلاوة آية السجدة.
(١٧) قوله: "قدّامه الخ": أي فالمراد من السترة ما يضعه المصلي أمامه ليمرّ المارّ من خلفها، لا سترة العورة. فلا يتوهم.
وقوله:"لأن سترة الإمام الخ": أي من حيث إنه لو مرّ ما يقطع الصلاة من بين أيديهم لا يضر. كذا قالوا. مع أنهم صرّحوا ببطلان صلاة من مرّ بينه وبين سترته كَلْبٌ أسود بهيم. وهذا قد مرّ بينه وبين سترته اهـ. قال في الفروع: ولمسلم عن أبي هريرة مرفوعًا: "إنما الإمام جنة": أي التُّرْس، يمنع من نقص صلاة المأموم، لا أنه يجوز المرور قُدَّام المأموم، على ما سبق.