(٦) وقوله: "قال: ثلاثة لا تعاد" أي لا يعاد صاحبها، راجعٌ إلى أبي المعالي. وتسن العيادة غِبّا، بكرة وعشيًّا، وفي رمضان ليلًا.
ويسن تذكيره التوبة والوصيّه، وأن يدعو له بالعافية والصلاح، وأن لا يطيل الجلوس عنده إلا إن كان يأنس به. وإذا جلس عنده أخذ بيده ودعا له بما ورد، أو بما أحبّ.
(٧) قوله: "لا إله إلا الله": قال في الفروع ويتوجَّهُ - كما قال جماعة من الشافعية والحنفية - أنه يلقّنُ الشهادتين اهـ. أي "لا إله إلا الله محمد رسول الله" وحينئذ فالاقتصار على الأولى في الخبر المذكور لأن الإقرار بها إقرار بالأخرى.
(٨) قوله: "على جنبه الأيمن": وعنه: مستلقيًا مطلقًا، أي واسعاً كان المكان أو ضيقًا. اختاره أكثر، وعليه العمل اهـ. إقناع وشرحه.
(٩) قوله: "ويوصي الخ": أي في تنفيذ وصاياه، وقضاء ديونه، وتجهيزه، والنظر في مصالح القاصر من أولاده، ونحو ذلك.
(١٠) قوله: "لما روى [٢١أ]، البيهقي الخ" كذا في شرح المنتهى لـ م ص، وهو كما تراه غير مطابق لما استدل له. تأمل.
[فصل في غسل الميت]
(١) قوله: "ونحوهم" الأولى "ونحوهما" لكن قد يقال إن أل في "المحترق" و "المسموم" للجنس مثلاً.
(٢) قوله: "فيحمل كلام المنقِّح الخ" هكذا حمله صاحب المنتهى. وبهذا يدفع اعتراض الحجّاوي في حاشيته على التنقيح. (٣) قوله: "والأولى به الخ": والأولى بغسل أنثى وصيتها، ثم أمها وإن
علت، ثم بنتها وإن نزلت، ثم القربى فالقربى، كالإرث.