[١/ ٢٢٠](٤) قوله: "وهي ما بين سرّة وركبة": أي فيمن بلغ عشرًا فصاعدًا، وكذا الحرة المميزة. وأما ابن سبع إلى عشر فالفرجان، كما تقدم في شروط الصلاة.
(٥) قوله: "وللرجل الخ": لكن الرجل الأجنبي أولى من الزوجة، والمرأة الأجنبية أولى من الزوج. وكذا السيد والأمة، والزوج والزوجة، أولى من السيد وأم الولد.
(٦) قوله: "وإن لم يشترط وطأها، أي لأنه يلزمه كفنها ومؤنة تجهيزها. ولها تغسيله إن شرط وطأها وإلا فلا.
(٧) قوله: "ولا يغسل سيدٌ أَمَتَهُ المزوّجة الخ": تبع الشارح في ذلك صاحب الإقناع. وفي المنتهى: له ذلك، وتبعه المصنف في الغاية، مشيرًا لخلاف الإقناع.
(٨) قوله: "وللمرأة غسل زوجها": قال أبو المعالي: لو وطئت بعد موته بشبهة، أو قبّلت ابنه لشهوةٍ، لم تغسله، لرفعِ ذلكَ حِلَّ النظر واللمس بعد الموت.
ولو وطئ أختها بشبهة، ثمّ مات في العدة، لم تغسله إلاّ أن تضع عقب موته. وإن مات رجل بين نساء، ولم يكن فيهن زوجة ولا أَمَة له، يُمَّمَ. وكذا لو ماتت امرأة بين رجال ليس فيهم زوجها ولا سيدها يُمَّمَتْ، وكذا لو مات خنثى مشكل له سبع سنين فأكثر، ولم تحضره أمة له، يمم. ويكون التيمم في الثلاثة بحائل إن لم يوجد محرم. ورجلٌ أولى بخنثى.