(١٤) قوله: "بعد الإتيان بما يجزئ إلخ": أي مع الإتيان الخ، فهو ركن أيضًا إذا كان آخر صلاته، لأن الركن "اللهم صل [١٣أ] على محمد" فقط، بل هو والمجزئ من التشهد الأول كما هو ظاهر.
(١٥) قوله: "سلام عليك أيها النبيّ" ظاهر كلامه. كغيره أنه لو قال سلامٌ، أو: السلام على النبيّ الخ بدون كاف الخطاب لا يجزئ، مع أنه ثبت في صحيح البخاري أن بعض الصحابة، كابن مسعود وغيره، كانوا يقولون: كنا نقول "السلام عليك أيها النبيّ" وهو بين ظَهْرانينا، فلما قبض قلنا "السلام على النبيّ" فهذا يدل على أن الإتيان بكاف الخطاب لا يلزم. والله سبحانه وتعالى أعلم.
وقوله "ورحمة الله": ظاهرُهُ أنها ركن وأنه لا يكفي "السلام عليكم". وهو كذلك على المذهب. وقدّمه في الفروع. قال: وعنه سنة.
(١٦) قوله: "يكفي في النفل تسليمة واحدة": هذا ما اختاره جمع. وظاهر المنتهى خلافه.
[١٧]، قوله:"عمدًا": أي قصدًا مع علم الحكم بدليل.
[فصل في واجبات الصلاة وسننها]
(١) قوله: "وتسقط جهلاً": فإنّ ترك الواجب جهلاً إنما يكون بالقصد. وقول الشارح:"ويسجد له" بعد قوله: "وتسقط جهلاً" يفيد أنه ملحق بالسهو، أي فلو ترك واجبًا جهلاً ثم علمه وهو في الصلاة، أو بعدها، على ما يأتي في سجود السهو، يلزمه السجود له. وعبارة م ص في شرح المنتهى وغيره تفيد خلافه.
(٢) قوله: "رب اغفر لي": وهل يجزئ "اللهم اغفر لي"؟ الظاهر: نعم. وذكره في الفروع عن جماعة.
(٣) قوله: "لم يجزئه ذلك إلخ": قال المجد (١): هذا قياس المذهب،
(١) المجد: هو مجدالدين عبد السلام بن تيميٌة، صاحب "المحرر"، تقدم.