(٢٣) قوله: "دون من شهدوا عليهما من فلان وفلانة": هذه عبارة صاحب المنتهى في شرحه عليه، أما الرجل فلما ذكره الشارح، وأما المرأة فلعله لاحتمال كونها مكرهة، وإلا فلا مسقط للحد عنها بهذه الشهادة. وعبارة البهوتي في شرح المنتهى بعد قوله:"حد الأولون فقط": "أي دون المشهود عليه لقدح الآخرين في شهادتهم عليه" اهـ. وهو نص في سقوط الحد عن الرجل فقط. اهـ.
أقول: ثم رأيت عن الحفيد ما نصه: "وكذا تحد المرأة، لثبوت زناها بشهادة الآخرين. اهـ". وهذا متعين، إذ لا غبار عليه، لكن لا بد في ذلك من الشهادة على مطاوعتها من الأربعة.
(٢٤) قوله:"لم تحد": أي لأنه يدرأ بالشبهة.
[باب حد القذف]
(١) قوله: "حرَّا": الظاهر أن المراد من كان كامل الحرية، وأن المبعض كالقن.
(٢) قوله: "ظاهرًا": أي بان لا يثبت زناه ببينة أو شاهدين أو إقرار، ولو دون الأربع، فهذا يكون محصنًا يحد قاذفه ولو كان في الباطن زانيًا، وأما إن ثبت زناه بذلك فلا حدَّ بقذفه إلا إن كان تائبًا، فإن التائب من الذنب كمن لا ذنب له.
(٣) قوله: "فلا يقام بلا طلبه" أي وليس له أن يقيمه بنفسه، بل يقيمه الإمام أو نائبه، فإن أقامه بنفسه لم يعتد به. ويسقط بعفوه عنه.
(٤) قوله: "بإقراره مرة": أي وإن رجع عن إقراره لم يقم عليه الحد. ولعله في غير القذف، لأنه حق آدمي فلا يقبل فيه الرجوع عن الإقرار، أخذًا من تعليل
(١) قوله: "فشهود المباشرة إلخ" كذا في النسختين، ولا معنى له، وصوابه: "كشهود المباشرة إلخ" كما في شرح الإقناع (٦/ ١٠٣).