للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[١/ ٣٦٠] وقت العقد الثمر باديًا أو لا؟ فيقبل قول البائع ونحوه بيمينه، كما في المنتهى وغيره.

(٢) قوله: "وإن تشقق الخ": أي ما لم يكن التشقق ونحوه في بعض ثمرة شجرة، وإلا فالكل للبائع، لأن بعض الشيء الواحد يتبع بعضه.

(٣) قوله: "مكانه" قلت: مفهوم كلامهم أنه إذا بقي شيء من أصلها، فطلع له غصن أنه يُتقى. فليحرر.

فائذة: يصح بيع الأصول التي تتكرر ثمرتها، كالقثّاء ونحوه، مطلقًا صغارًا كانت أو كبارًا، مثمرةً أو لا، فهي كالشجرة، وثمرها كثمرةٍ في جميع الأحكام، فلا يصح بيعُها إلا لقطة لقطة، ما لم تبع مع أصلها. وقال الشيخ: يجوز بيع ثمرتها إلى أن تيْبسَ، كما في الإنصاف. ورجحّ صاحب التلخيص أن المقاثي ونحوها لا يجوز بيعها إلا بشرط القطع، ما لم تبع مع الأرض، فهي عنده كالزرع [٣٦ب] الذي لا يحصد إلاّ مرّة.

[فصل في بيع الثمر على الشجر]

(١) قوله: "فصلاح البلح أن يحمرّ الخ" قال جماعة: صلاح اللوز ونحوه إذا انعقد لبّه، والزيتون: جريان الدهن فيه، فإن لم يكن له زيت فبأن يصلح للكبس اهـ فروع.

(٢) قوله:. "وما تلف من الثمرة الخ": مفهومُهُ أن الزرع (١) إذا تلف قبل أخذه يكون من ضمان المشتري، فتختص الجائحة بالثمر. وهو كذلك على الصحيح من المذهب، كما في الإنصاف.

(٣) قوله: "ما لم تُبَعْ مع أصلها": أي فلا ضمان على بائع. فعلى هذا لا ضمان على بائع حالمقاثي ونحوها إن تلفت باَفيما سصاوية، لأنها تباع بأصولها. لكن ينظر فيما لو كان تلفها بسبب حرثها في الوحل، فإنها إذا كانت تحرث كذلك تنمو


(١) قوله "مفهومه أن الزرع" أقول: هذا مفهوم لقب، وليس حجة عند الأصوليين، فأخذه منه لا يستقيم. وإن كان الحكم صحيحًا. فلو قال: "أما الزرع إلخ" لكان صوابًا.