تعالى أعلم. [١/ ١٧٥]
(٨) قوله: "ومن الانفراد عنه": أي أبيها أو وليها المحرم.
[فصل فيها الإمامة]
(١) قوله: "ويقدم قارئ الخ": مفهومه أنه إذا اجتمع قارئ لا يعلم فقه صلاته وفقيه أمّيّ أن تقديم القارئ على الفقيه حالتئذٍ في الأولوية مثل الأفقه مع الفقيه ونحوهما، مع أن الأمّيّ لا تصح إمامته رأسًا إلا بمثله، اللهم إلا أن يقال: ويقدم قارئ الخ أي وجوبًا. تأمل.
قوله: "الأشرف" أي فيقدم بنو هاشم على باقي قريش. تنبّه.
(٢) قوله: "الأورع": الورع اجتناب الشبهات خوفًا من الله تعالى.
(٣) قوله: ثم يقرع، أي مع التساوي.
(٤) قوله:"وصاحب البيت الخ": أي فهو أحق من مستعيره أيضًا، لا من مستأجره.
وقوله: "ولو كان في الحاضرين من هو أقرأ": أي فيكون مستثنى من قولهم الأولى بها أولاً الأجود قراءة الأفقه. لكن يستحب لصاحب البيت وإمام المسجد تقديم من هو أفضل منهما، كما في الفروع. تأمل.
(٥) قوله: "والحرّ أولى": أي في غير إمام المسجد كما تقدم.
وقوله: "أولى من العبد": أي ومن المبعض، وهو أولى من العبد. قلت: ويتجه: ما كان أكثر حريّةً أولى في مُبَعّضَيْنِ.
(٦) [قوله: "الفاسق"]: الفاسق من يأتي كبيرة أو يدمن على صغيرة.
وقوله: "ولو مستورًا": هذا المذهب. ويتجه صحة الصلاة خلف من ظاهره
الصلاح، عملاً بالظاهر، وتحسينًا للظنّ بأهل القبلة. وهذا لا يسع النّاس غيره.
وقد سئل الإمام أحمد: يصلّى خلف من يغتاب الناس؟ فقال: لو كان كل من عصى الله لا يصلي خلفه من يؤم الناس؟ اهـ ملخصًا من الغاية وشرحها. فتفطّن.
(٧) قوله: "وتصح خلف الأقلف": أي ما لم يكن تاركًا للاختتان بلا عذر،