للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مرة في الأرض المبيعة إلا لأول وقت أخذها، فليس له تأخيره عن أول وقت [١/ ٣٥٨] أخذه، وإن كان بقاؤه أنفع له.

وقوله: "كالثمرة": أي كما أن الثمرة إذا بيع شجرها بعد ظهورها، فَتُبقَّى إلى أول وقت أخذها فقط، ولو كان بقاؤها أنفع.

[فصل في بيع الشجر عليه ثمر]

(١) قوله: "وإذا بيع": أي أو صولح به أو رُهِنَ أو وهب أو جُعل صداقًا أو عوض خلع أو أجرةً أو أُخِذ بشفعةٍ، بخلاف وقفٍ ووصيةٍ، فإن الثمرة تدخل فيهما مطلقًا، كفسخٍ في عيب ومقايلة في بيعٍ، ورجوعِ أبٍ في هبة. قال في المفردات (١): ويتجه: "وإقرارٌ مثل الوقف والوصية" قال في شرحها: "لكن الذي يفهم من شرح الإقناع في باب الإقرار: أن الثمرة في الإقرار كالبيع، على التفصيل المذكور، وهو أظهر من اتجاه المصنف" اهـ.

أقول: مقتضى قولهم إن الإقرار ليس بإنشاء تمليكٍ، بل هو إخبار عن الواقع: دخول الثمرة مطلقًا. وأيضًا في الفروع: وليس لربّ الأرض قلعها، وثمرتها للمقرّ له. وفي الانتصار (٢) احتمال، كالبيع. فعلى هذا فاتجاه المصنف أظهر.

فائدة: إذا اختلف البائع والمشتري ونحوهما في المبيع ونحوه: هل كان


(١) قوله: "المفردات": هذا الموضع مشكل، فإن الذهن ينصرف إلى أنها "النظم المفيد الأحمد في مفردات الإمام أحمد" لمحمد بن عبد الرحمن العمري (- ٨٢٠ هـ) التي شرحها الشيخ منصور البهوتي (- ١٠٥١هـ) وهما مطبوعان. لكن لم نجد فيهما ما نقله الشيخ عبد الغني في حاشيته هذه عن المفردات وشرحها. فلعله يعني متنًا آخر في المفردات، له شرح متأخر في الزمان عن شرح الإقناع. فلينظر.
وإن كان مراده بالمفردات "نظم المفردات" لابن عبد القوي، فلم نجد لها شرحًا. فينظر مراده. والله أعلم.
(٢) الانتصار في المسائل الكبار" هو للقاضي أبي يعلى الفراء (- ٤٥٨ هـ).