للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الزكاة، وإن استدان وأدّاه جاز له الأخذ، لأن الغرم باقٍ. [١/ ٢٦٤]

(٧) قوله: "فيعطى للجميع بقدر الحاجة": أي وإذا أعطى الفقير أو المسكين أو العامل أو المؤلَّف شيئًا من الزكاة يتصرف فيه بما شاء ولا يرد ما فضل عن حاجته، وأما الغارم والمكاتب والغازي وابن السبيل إذا أخذوا شيئًا من الزكاة لا يجوز لهم صرفها إلا فيما أخذوها لأجله. وإن فضل شيء عن حاجتهم ردوه وجوبًا. فعلى هذا لو أُبْرئ الغارم أو أعتق المكاتب ونحوهما، وقد أخذا من الزكاة، رداه وجوبًا.

فائدة: قال في المنتهى والإقناع وغيرهما: يجوز دفع الزكاة لمن تبرع بمؤنته بضمه إلى عياله اهـ. أقول: فيشمل ذلك جواز إعطاء زكاة فطرٍة لمن تبرع بمؤنته شهر رمضان فقط، مع أنه تجب عليه فطرته، ولا مانع من ذلك، لدخوله في عموم {إنما الصدقات للفقراء} بدون معارض، وإنما المانع وجوب النفقة. وهذا لا تجب نفقته عليه، وربما جاز أن يعطيه فطرته لنفسه، لأنها واجبة عليه، لأنها واجبة على الدافع لا على الآخذ، لكن لم أو من صرح بذلك، بل ولا من أشار إليه.

لكن قد يقال: لا يأباه كلامهم، بل ربما ظهر بالتأمل. فينبغي أن يحرر.

[فصل فيمن لا يجوز دفع الزكاة إليهم]

(١) قوله: "وإن دفعها لمن يظنه فقيرًا الخ": أي فيكون هذا مستثنًى من قوله قبله: "فإن دفعها لغير مستحقيها الخ" وليس مناقضًا له. تدبّر قوله "وله تفوقته الخ" أي وسُنَّ له. ولو عبَّر به لكان أولى.

(٢) قوله: "هذا تكرار مع ما قبله": أي بناء على حَلِّه العبارة الأولى بقوله: "كخالٍ وخالةٍ"، وهو لا يجب [٢٦أ] المصير إليه، بل نقول: المراد: من قوله: "لا تلزمه الخ" أي من نحو أخٍ أو أخت، وكان المخرِجُ غير وارثٍ لقريبه الفقير.

وقوله "وذوي أرحامه" أي ولو ورثهم. أو نقول: إن العبارة الأولى عامة، والثانية خاصة، ويكون تخصيصًا بعد تعميم، ونحو هذا لا يقال له تكرار، بل يقع في الكلام الفصيح كثيرًا.