للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

[١/ ٢٦٩]

[كتاب الصيام]

(١) قوله: "برؤية هلالِهِ": أي لحديث: "صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته" (١) فمناط الحكم بالرؤية، فظاهره: لو طلع هلال رمضان في السماء، ولم يظهر للناس، لم يكن هلالاً. وهو كذلك. صرح به الشيخ تقي الدين.

(٢) ءقوله: "حكمًا ظنيًّا الخ": أي وليس هذا شكًّا في النية، بل في المنويّ، أي وهو لا يضر. قاله ابن الجوزي.

(٣) قوله: "ونصوص أحمد عليه": وقال الشيخ: لا أصل للوجوب في كلام الإمام أحمد، بل المنصوص عنه عدم الوجوب. وأطال في ذلك. ورد صاحب الفروع. القول بالوجوب من وجوه كثيرة.

(٤) قوله: "ووجوب الإمساك الخ": أي: ولهم ثواب الإمساك، لا ثواب الصيام اهـ. غاية.

(٥) قوله: "ولو ردّة الحاكم": أي حيث علم عدالته. وأما من رآه لزمه الصوم مطلقًا. وأما إن رأى وحده هلال شوال لم يفطر وجوبًا، وقال ابن عقيل: يجب الفطر سرًّا. وحسّنه في الإنصاف، وتبعه في الإقناع، وصوّبه في الغاية لمن تيقنه تيقنًا لالبْس معه.

فائدة: صام رسول الله - صلى الله عليه وسلم - تسع رمضانات: رمضانان كاملان، والباقي تسعة وعشرون كل شهر، كما ذكره بعض الحفّاظ كابن حجر وغيره.

(٦) قوله: "إذا صاموا بشهادة اثنين الخ": ها هنا بحث ينبغي التنبيه عليه، وهو أنه إذا شهد عدلان برؤية [٢٦ب] هلال رمضان، ولم ير في الليلة التي بعدها إلاَّ لحادّ البصر النادر، مع عدم مانع عن الرؤية، فهل يقطع بكذبهما؟ لأن ابن ليلتين لا يكاد يخفى إلا على ضعيف البصر جدًا. الظاهر: نعم، وكلامهم في مواضع يدل عليه. فتنبّه.


(١) حديث "صوموا لرؤيته ... " أخرجه البخاري ومسلم.