للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

غيره: أو إذنه في الاستدانة. اهـ. [٢/ ٣٠٢]

ولو غاب زوج امرأة، فاستدانت لها ولأولادها الصغار، رجعت.

[فصل في نفقة المماليك وحقوقهم]

(١) قوله: "قال في المبدع إلخ" أي فإن كان للمملوك كسب يكفيه فلا يجب على السيد أن ينفق عليه ويكسوه، وإن كانت لا تكفيه فعليه تمام كفايته.

ويجوز له أن يأخذ كسبه وينفق عليه من ماله.

(٢) قوله: "بشرطه" أي الوطء.

قوله: "غير أمة يستمتع بها": أي فلا يجب عليه تزويجها، ولو طلبت، لأن القصد قضاء الحاجة ودفع ضرر الشهوة، وذلك حاصل باستمتاعه بها، وتصدق في أنه لم يطأ.

(٣) قوله: "ويحرم أن يضربه على وجهه": مفهومه أن له أن يضرب على غير وجهه للتأديب، ولكن ضربًا غير شديد، ولا يضربه إلا في ذنب عظيم نصًّا.

ويسنّ العفو عنه أولًاوثانيًا. ويقيِّده إذا خاف عليه الإباق. ويؤدَّب على ترك فرائضه، وعلى ما إذا كلفه ما يطيقه فامتنع.

(٤) قوله: "ومن وليه": أي وَلِيَ مباشرة الطعام من المماليك، فيجلسه معه، أو يناوله منه، لأن نفسه تستشرف إليه.

(٥) قوله: "ولا يأكل من طعام سيده بلا إذنه": أي لأنه افتيات عليه. قال م ص: قلت: إن منعه ما وجب عليه (١) فله الأكل بالمعروف، كالزوجة والقريب اهـ.

(٦) قوله: "وربما امتدت عين امرأة إلى غلام إلخ": أقول: قد وجد من نساء أكابر [٦٩أ] الأمراء من تتزوج بعد موت زوجه؟ ـا من كان من مماليكه، أو كان يسوق البغلة بها إذا ركبت لحاجتها، ويمشي محاذيًا لها خوفًا من وقوعها، ونحو ذلك، وهل ذلك إلا بعشْرةٍ متقدمة منهما وصحبةٍ قوية، وإني أستغفر الله


(١) سقط من ض قوله: وقال م ص إلخ.