للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[٢/ ٢٩٩] هنا.

(٤) قوله: "حتى ذي الرحم منهم": أي كالجد أبي الأم وولد البنت.

(٥) قوله: "كمن له ابنان إلخ": هذه العبارة للفتوحي في شرحه على المنتهى، وهو سبق قلم، لما مر قريبًا من أن الأصول والفروع تجب لهم وعليهم مطلقاً. ففي هذه الصورة: تجب نفقة الأب على الابن الموسر كلها. والصواب أن يقول: كمن له أخوان، أحدهما موسر والآخر معسر، فلا يجب على الموسر إلا نصف النفقة. وفي حفظي قديمًا أن المحقق الشيخ محمد السفاريني، تلميذ الشارح، قال: سألت شيخنا -يعني الشارح- عن قوله "كمن له ابنان إلخ" بأنه غير موافق، لما مرّ. قال: فأبى إلا التصميم. اهـ.

(٦) قوله: "أي جد الميت": صوابه: جد المنفق، كما لا يخفى.

(٧) قوله: "فيقدم أب على ابن ابن إلخ": وكذا الأم تقدم على ابن الابن،

وقد تقدم ذلك، فلا حاجة لذكره. فلو قال الشارح "فيقدم شقيق من أخ أو ابن أخ أو عم أو ابن عم ونحو ذلك" لكان أصوب.

تتمة: ويجب إعفاف من تجب له النفقة من عمودي النسب وغيرهم، كزوجة حرة أو سرّية تُعِفُّهُ، ولا يملك استرجاعها مع غناه. ويقدم مع استواء مهر (١) تعيين منفقٍ على تعيين زوجٍ، لكن ليس له تعيين عجوز قبيحة المنظر أو معيبة، ويصدّق أنه لائق للنكاح بلا يمين. وفي الفروع: ويتوجه بيمين. ويلزمه إعفاف أمٍّ كأب.

اهـ.

(٨) قوله: "كزوجة": أي كما أنه يجوز للزوجة أن تأخذ نفقتها من مال زوجها بدون إذنه إن امتنع. يجوز للقريب الفقير أن يأخذ نفقته من مال من تجب عليه نفقته بدون إذنه إن امتنع.

ومن ترك ما وجب عليه من نفقة قريب أو عتيق مدةً لم يلزمه لما مضى شيء. قال في المنتهى: أطلقه أكثر، وذكر بعضهم: إلا بفرض حاكمٍ، وزاد


(١) قوله: "مع استواء مهرٍ" هكذا في الأصل، وهو الصواب. وفي ض "مع استوائهم".