[١/ ٢٥٩] جحده في مال خاص، فإن كان مجمعًا عليه فكذلك، وإلا فلا. وذلك كمال الصغير، والمجنون، وعروض التجارة، وزكاة الفطر، وزكاة العسل، وما عدا البر والشعير والتمر والزبيب من الحبوب والثمار مختلف فيه. ولم ينبه على ذلك للعلم به اهـ. شرح الإقناع.
(٥) قوله: "أخذت منه": أي إن أمكن، ولو بقتاله، فيجوز لإمام يضعها مواضعها قتالُهُ عليها، وإلا يمكنْ أخْذُها منه، وهو في قبضة الإمام، استُتِيبَ ثلاثة أيام، فإن تاب وإلا قتل حدًا، لأنه لا يكفر بذلك.
(٦) قوله: "وكما يؤخذ منه العشر": الأَوْلى إبداله بالخراج مثلاً.
(٧) قوله: "عادل": أي لا فاسق، أو عادل في الزكاة فقط، بأن يضعها في مواضعها.
(٨) قوله: "أو نقصانها": معطوف على "ما" في قوله "مما يمنع الخ" لكن فيه تكلف. والصواب أنه معطوف على "يمنع" من عطف الاسم على الفعل، على ما فيه، أي أو ينقصها.
(٩) قوله: "وأن يفرقها ربها بنفسه": أي بشرط أمانته، وثقته بنفسه. فإن لم يثق بنفسه فالأفضل له دفعها إلى من يثق به، يخرجها بالوكالة عنه، لأنه ربما منعه الشح من إخراجها أو بعضها. وكذلك إن خاف من نفسه الرياء ونحوه، فيدفعها إلى أمين يخرجها عنه.
[فصل في النية في الزكاة]
(١) قوله: "فإنها تجزئ من غير نية": أي تجزئ ظاهرًا، بمعنى أنها لا تطلب منه ثانيًا. وأما إن أخذها الإمام أو الساعي لغيبةِ رب المال لتعذر الوصول إليه بحبس ونحوه [٢٥ب]، أجزأته ظاهرًا وباطنًا.
فائدة: قال في الإقناع: ويشترط لملك الفقير لها، أي الزكاة، وإجزائها عن ربها، قبضُهُ لها، فلا يجزئ غداء الفقير ولا عشاؤه اهـ.
أقول: ما المراد بالقبض: هل هو قبض اليد الحقيقية، أو يكفي في ذلك اليد