للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

أقول: ويتجه: إن وَلِيَ هذه الصنائع من لا تليق يه، كأهل العلم ونحوهم، [٢/ ٤٧٩] فلا تقبل شهادته لأنها دنيئة في حقهم. والله أعلم.

[باب موانع الشهادة]

(١) قوله: "وهي ستة": وكذا في الإقناع. وعدها في المنتهى سبعة، فزاد من الموانع: الحرص على أدائها قبل استشهاد من يعلم بها، قبل الدعوى أو بعدها. قال م ص: وهل يصير مجروحًا بذلك؟ يحتمل وجهين، ذكره في الترغيب.

(٢) قوله: "ولو في الماضي": ظاهره أنه سواء كانت ردت شهادته حال الزوجية ثم أداها بعد الفراق، أوْ لا، خلافًا لما في الإقناع. واستغرب صاحب الإقناع في حاشيته على التنقيح إطلاق عدم قبولها بعد الفراق، مع أن المنقِّح لم ينفرد بذلك، بل سبقه إليه في المبدع. فظاهر كلامهما عدمه مطلقًا. ويؤيده تعليل م ص. بقوله: "لتمكنه من بينونتها ثم يعيدها" اهـ. قال ح ف: ولذلك نظائر، وهي عدم قبول شهادة الوكيل بعد العزل، والأجير بعد فراغ العمل، والشريك بعد ألانفصال، فيما يتعلق بذلك. اهـ.

قلت: وفيه شيء، والمتجه عندي: إذا ظهرت قرينةٌ أو إمارةٌ على إرادة بينونتها لذلك فلا تقبل الشهادة، وإلا، كان أبانها منذ سنين متعددة، فلا مانع من قبول الشهادة. وبهذا يحصل التوفيق بين كلامهم. والله سبحانه وتعالى أعلم.

(٣) قوله: "وكل من لا تُقْبَلُ له فإنها تقبل عليه": قال ع ن: إلا على زوجته بالزنا، فلا تقبل، لأنه يقرّ على نفسه بعداوته لها، لافسادها فراشه. اهـ. ولا حاجة إلى استثنائه، لأنهم ذكروا ذلك في مانع العداوة. والمعنى: فإنها تقبل عليه مع عدم مانع [٨٩ب]، والعداوة مانع.

(٤) قوله: "شهود قتل الخطأ": أي أو شبه العمد، لا إن شهدت بجرح شهود قتل العمد، فتقبل، لأنهم غير متهمين، إلا أن يكونوا من أصول المشهود