للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

الإسلام. [١/ ٤٢٥]

[باب الإجارة]

(١) قوله: "على خلاف القياس" قال في المنتهى: والأصح: لا اهـ. أي ليس حكمها مستقرًا على خلاف القياس بل على وفقه. قال في التنقيح: والأصح على وَفْقِهِ. وقال في الفروع عن الإجارة: وقد قيل هي على خلاف القياس.

والأصح: لا، لأن من لم يخصِّص العلة لا يتصوّر عنده مخالفة قياس صحيح، ومن خصَّصها فإنما يكون الشيء خلاف القياس إذا كان المعنى المقتضي للحكم موجودًا فيه، وتخلَّف الحكم عنه اهـ.

قلت: وجزم في الإقناع بانها على وفق القياس أيضًا. فما مشى عليه الشارح خلافُ الصحيح.

(٢) قوله: "فإن كانت موصوفة الخ": مفهومه أن ما لا يصح السَّلَمُ فيه، كالدور والحيوان والأرض التي لا يمكن انضباط صفاتها، لا تصح إجارتها إلا بالمعاينة. وهو كذلك. صرح به ح ف.

(٣) قوله: "لا الذكررة الخ" وإن شرط شيئاً من ذلك فالظاهر أنه صحيح لازم، لأنه قد يكون له فيه غرض صحيح. وتختلف رغبات الناس في هذا، خصوصًا إذا كان للركوب.

(٤) قوله: "صح لا أي ولكلٍّ منهما الفسخ أول كل يوم أو شهرٍ في الحال.

فائدة: لا تصح إجارة مشاعٍ مفردًا لغير شريكه إلا بإذنه، لأنه لا يقدر على تسليمه بدون إذن شريكه، ولا إجارةُ عينٍ لمتعدد وهي لواحد إلا في قولٍ، قال المنقح بعد أن ذكر المسألتين: وقُدِّم عدم صحة الإجارة فيهما. وعنه: بلى، اختاره أبو حفص (١) وأبو الخطاب والحلواني وصاحب الفائق وابن عبد الهادي وهو أظهر


(١) هو أبو حفص البرمكي، اسمه عمر بن إبراهيم (- ٣٨٧هـ) ويشتهر أيضًا بابن المسلم. فقيه حنبلي بغدادي. له: "الاختيارات في المسائل المشكلات"و "المجموع" و"شرح الخِرَقي" وغيرها.