للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[١/ ٣٤٠] فائدة: لو باع المشتري العين المستثنى نفعُها في مدة الاستثناء، صح بيعها، وتكون في يد المشتري مستثناة أيضًا، فإن كان عالمًا بذلك فلا خيار له، وإلا فله الفسخ، كمن اشترى أمةً مزوّجة أو دارًا مؤجرة.

(٤) قوله: "فيثبت له": أي للمشتري.

(٥) قوله: "أو تكسيره أو خياطته الخ": فلو شرط عليه شرطين ولو صحيحين بطل البيع، وذلك كما لو شرط على البائع حمل ما باعه [٣٤أ]، وتكسيره، أو تفصيله وخياطته ونحو ذلك، ما لم يكونا من مقتضاه أو مصلحته (١).

(٦) قوله: "قبله": أي العمل.

وقوله: "عليه": أي على البائع.

[فصل في الشروط الفاسدة]

(١) قوله: "كشرط بيع آخر الخ": وهل مثله لو قال: بعتك على أن ترهنني كذا؟ الظاهر نعم، وصرح به في الغاية. لكن يخالفه ما ذكروه من أن شرط رهنٍ أو ضمينٍ صحيحٌ، إلا أن يحمل ما هناك على الرهن على ثمن المبيع فقط.

(٢) قوله: "المنهي عنه": أي فقد صحّ عنه - صلى الله عليه وسلم - أنه "نهى عن بيعتين في بيعة" (٢). وقد فسّره الإمام أحمد بما ذكر، تارةً، وبنحو: بعتك كذا بعشرة نقذًا وهو


(١) في نسخة ض هنا أضاف الناسخ هاتين الفائدتين، قال:
"فائدة: وإن اشترط أن الطير يوقظه للصلاة، أو أن البهيمة تحلب كل يوم كذا، أو أن الكبش مناطح، لم يصح الشرط، لأن هذه الشروط منها ما لا يمكن الوفاء به، ومنها ما هو محرم، فهو ممنوع شرعًا.
"فائدة أخرى: اعلم أنه قد أجمعت العلماء على بطلان البيع المتعارف والمتداول عند أكثر الناس من بيع الخيل، واشتراط ما تنتَجُهُ الفرس من أنثى أو أكثر للبائع، فإن نتجت ذكرًا فأكثر ولو طول عمرها فللمشتري ولا شيء من ذلك للبائع إلا ما اشترطه على المشتري، ويلتزم المشتري هذا الشرط الباطل اهـ. بحذفٍ وتوضيحٍ من كلام المحشي عبد الغني اللبدي" اهـ.
(٢) حديث: "نهى عن بيعتين في بيعة": أخرجه من حديث أبي هريرة مرفوعًا: أحمد (٢/ ٤٣٢) والترمذي (٣/ ٥٣٣) وقال: حسن صحيح.