"فائدة: وإن اشترط أن الطير يوقظه للصلاة، أو أن البهيمة تحلب كل يوم كذا، أو أن الكبش مناطح، لم يصح الشرط، لأن هذه الشروط منها ما لا يمكن الوفاء به، ومنها ما هو محرم، فهو ممنوع شرعًا. "فائدة أخرى: اعلم أنه قد أجمعت العلماء على بطلان البيع المتعارف والمتداول عند أكثر الناس من بيع الخيل، واشتراط ما تنتَجُهُ الفرس من أنثى أو أكثر للبائع، فإن نتجت ذكرًا فأكثر ولو طول عمرها فللمشتري ولا شيء من ذلك للبائع إلا ما اشترطه على المشتري، ويلتزم المشتري هذا الشرط الباطل اهـ. بحذفٍ وتوضيحٍ من كلام المحشي عبد الغني اللبدي" اهـ. (٢) حديث: "نهى عن بيعتين في بيعة": أخرجه من حديث أبي هريرة مرفوعًا: أحمد (٢/ ٤٣٢) والترمذي (٣/ ٥٣٣) وقال: حسن صحيح.