للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(٨) قوله: "وجوازه أظهر": أي عملًا بالعادة والعرف. وقال م ص: لكن [٢/ ٢١٠] الأدب والأولى الكف عنه، لما فيه من إساءة الأدب على صاحبه، والإقدام على طعامه ببعض التصرف من غير إذن صحيح. اهـ.

(٩) قوله: "الحمد لله الذي أطعمني إلخ لا: ظاهر كلام الشارح أن يقول ذلك الآكل والشارب. ولو قال الشارب: "الحمد لله الذي سقاني هذا الشراب إلخ" لكان حسنًا.

(١٠) قوله: "صنوج": الصنوج ما يجعل في الدف من نحاس مدوَّرًا وصفرٍ ونحوهما.

(١١) قوله: "مطلقا": أي سواء كان له حلق وصنوج أو لا.

باب

عشرة النساء

(١) قوله: "أصلها الاجتماع": أي فيقال لكل جماعة عشرة ومعشر. م ص. ومما ينبغي له أن لا يُعْلِمَها بقدر ماله، لأنه إن كان قليلًا احتقرته، وإن كان كثيرًا تتبسَّط في الطلب. ولا يفشي إليها سرًا يخاف إذاعته، ولا يكثر من الهبة لها، ولا يسلم لها ماله لمحبة لها، فربما تتغير المحبة فيصعب عليه الخلاص منها، فيصير كالأسير معها. فينبغي للعاقل أن لا يدخل في أمر إلا إذا دبَّر الخروج منه.

(٢) قوله: "وأن لا يمطله بحقه": فحق الزوج أن تمكنه من الوطء ودواعيه. وحقها النفقة وتوابعها. والوطء في كل ثلث سنة مرة، والمبيت مع الحرة من كل أربع ليلة، والأمة من سبع، والقَسْمُ إن كان معه غيرها. ويأتي لك إن شاء الله تعالى.

(٣) قوله: "لئلا ترمى بالشر إلخ": أي فإذا تشدد في المغيرة عليها ربما أوقعت نفسها في الزنا لتغيظه أو يفارقها، وقد بلغنا من ذلك ما يضيق به هذا المحل.

(٤) قوله: "وينبغي إمساكها مع الكراهة لها" أي لقوله تعالى: {فإن