للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[٢/ ٢٢٩]

الشيخ من أن حكم الحشيشة (١) حكم الشراب المسكر، وقد تبعه في المنتهى.

والفرق بينها وبين [٦١ أ] البنج أنها تشتهى وتطلب، كالخمر، بخلاف البنج. وقدَّم الزركشي أنها ملحقة بالبنج. ذكره م ص.

(٦) قوله: "ويقع ممن أفاق من جنون إلخ" قال الموفق: وهذا -والله أعلم- فيمن جنونه بذهاب معرفته بالكلية وبطلان حواسِّه، فأما من كان جنونه لنشافٍ، أو كان مبرسمًا، فإن ذلك يسقط حكم تصرفه، مع أن معرفته غير ذاهبة بالكلية، فلا يضر ذكره للطلاق إن شاء الله تعالى. اهـ. قلت: وهذا هو مفهوم نصوصهم، لأنهم قالوا: ويقع ممن أفاق من جنون أو إغماء، فذكر أنه طلق. وهو يقتضي أن غيرهما من مبرسم ونحوه لا يقع طلاقه، ولو ذكر أنه طلق، فتنبه له.

(٧) قوله: "وضرب شديد": مفهومه أنه إن كان الضرب يسيرًا فليس بإكراه مطلقًا. وقال الموفق والشارح: فإن كان الضرب يسيرًا في حق من لا يبالي به فليس بإكراه، وفي حق ذوي المروءات، وعلى وجه يكون إهانة وشهرة، فهو كالضرب الكثير. اهـ.

[فصل في جعل الطلاق إلى الغير]

(١) قوله: "ما لم يحدّ له حدًا": أي فإن حدَّ له حدًّا، كأن وكله أن يطلقها اليوم، فطلّقها في غدٍ، لا يقع الطلاق، لأنه بعد مضي اليوم يكون غير وكيل.

(٢) قوله: "ولم يقع إلخ": وقيل يحرم ويقع، قدَّمه في الرعايتين والحاوي الصَّغير. ذكره في الإنصاف. وجزم بوقوعه في الإقناع اهـ. م ص. قلت: فإن وكله وهي حائض، فطلّقها، ينبغي أن يقع، حتى على المذهب. فليحرر.

(٣) قوله: "وإن قال لها طلقي نفسك إلخ": أي وصفة طلاقها أن تقول "طلقت نفسي" لا: أنت طالق، ولا: أنا طالق منك، ونحوه، فلا يقع.

(٤) قوله: "إن قال: طلاقك إلخ": أي لأنه مفردٌ مضافٌ فيعمُّ، وكذا:


(١) قوله: "لكن الصحيح إلخ" ساقط من ض.