للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

سقوط حضورٍ لا سقوط وجوبٍ، بمعنى [٢٠أ]، أنه لا يجب عليه الحضور لصلاة [١/ ٢٠٠] الجمعة، َ وإن حضرها وجبت عليه، إلا الإمام فيجب عليه الحضور لها أيضًا. ثم إن حضر العدد المعتبر صلى بهم وإلا فلا.

(٢) قوله: "الأعظم": أي الذي يجمع الخلق الكثير.

(٣) قوله: "وأقل السنة الخ": أي وفعلها في المسجد أفضل، بخلاف غيرها كما تقدم.

باب

صلاة العيدين

(١) قوله: "لأنه يعود ويتكرر": وإنما قيل في جمعِهِ "أعياده" بالياء، وحقُّه بالواوِ، للفرق بينه وبين أعواد الخشب. لكن قد يقال: يمكن التفرقة بجعل الياء في جمع أعواد الخشب دون جمع عيد. فالأولى أن يقال: جمع العيد بالياء للزومها في الواحد.

(٢) قوله: "إذا اتفق أهل الخ": أي وتركوها، فلا بد من الترك مع الاتفاق عليه. تأمل.

(٣) قوله: "كشروط الجمعة، من استيطان وعدد": يعكّر عليه قوله فيما يأتي، كعامّتهم: "وسُنّ لمن فاتته ولو منفردًا قضاؤها على صفتها" فقد قال في الفصول: ولو كان العدد مشروطًا لأدائها لم يصح قضاؤها منفردًا، ألا ترى أن الجمعة لا تصلى إلا جماعة، أي بالعدد المعتبر اهـ.

وقال الحجاوي (١): ويمكن على اشتراط العدد أن يقال: الصلاة الأولى سقط


(١) الحجاوي: هو موسى بن أحمد بن موسى بن سالم (- ٩٦٨ هـ) ولد في "حَجّة" من قرى نابلس، ثم ارتحل إلى دمشق. ولازم طلب العلم، وانفرد في عصره بتحقيق مذهب الإمام أحمد، حتى صار إليه المرجع فيه. اشتهر بكتابه "الإقناع" جرّد فيه الصحيح من المذهب، وكتابه الآخر "زاد المستقنع مختصر المقنع" للشيخ الموفق. وله "منظومة في الآداب الشرعية".