(١) قوله: "وكذا المكاتب الخ": هو داخل في عموم الرقيق، فلو قال:"أي بجميع أنواعه كالمكاتب الخ" لكان أجود.
فائدة: لو حجّ أو اعتمر شخص، وفي ظنه أنه صغيرٌ أو قنٌّ، فبان بالغًا حرًّا، أجزأه عن حجة الإسلام وعمرته، إذ نيّة الفرضية ليست شرطًا، وهو اتجاه للمصنف في الغاية. وأيده شيخ مشايخنا الشيخ حسن الشطي في المختصرة.
(٢) قوله: "وسعى بعد طواف القدوم": أي ولو أعاده بعدُ، لأنه لا يشرع تكراره (١). لكن قال المصنف في الغاية: ما لم يتم حجه، ثم يحرم ويقف ثانيًا إن أمكنه. قال: ويتجه الصحة ولو بعد سَعْيٍ إن فسخ حجه عمرة ولم يسق هديًا أو يقف بعرفة اهـ.
(٣) قوله: "إلا لعاجز الخ": ظاهره أنه إذا كان فوق مسافة قصر عن مكة، وكان لا يملك راحلة، لا يلزمه ولو كان قادرًا على المشي بدون مشقة، وإلا فلا فرق بين القريب والبعيد، تأمل وتنبه.
(٤) قوله: "أي الزاد": وهو وما عطف عليه بالرفع، بدليل وصفهما، وذلك باعتبار محل الضمير المفسَّر من حيث كونه اسمًا لكون، فإنه من كان الناقصة.
ويصح الجر باعتبار كونه مضافًا إليه، فيكون محله الجر.
(٥) قوله: "ومنها سعة وقت": أي من الاستطاعة، فلو قدر على الحج في أول ذي الحجة مثلاً، وبينه وبين مكة مسافة تزيد على عشرة أيام مثلاً، فهو غير مخاطب بالحج. فلو مات في ذلك العام لم يُخْرَجْ من تركته من يحج ويعتمر عنه، لأنه لم يجب عليه.
(١) وهكذا قال في (دليل الناسك) (ص ١٥). أقول: وفي ذلك نظر، إذ ما المانع من تكرار السعي، كالطواف؟! وقد قال تعالى {فمن حجّ البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوّف بهما ومن تطوع خيرًا فإن الله شاكر عليم} [البقرة: ١٥٨] فالتطوع هو زيادة سعيٍ آخر على أحد الوجوه في تفسير الآية.