رأيت في الإقناع ما نصه "وإن نوي الخروج (١) منه، أي إبطاله، بطل، إلحاقًا له [١/ ٢٨٥] بالصلاة والصيام" اهـ. وهو نص فيما قلناه، ويحمل كلام المصنف عليه. وهو المتعين. والله الموفق.
(٦) قوله: "فيخير بين البناء الخ": ربما فهم بعض الطلبة أن هذا مغاير لما في المتن من قوله: "وجب استئناف النذر المتتابع غير المقيد بزمن، ولا كفارة".
والحال أنه لا مغايرة. وتوضيحه أن ما في المتن [٢٨أ]، مبنيّ على من بطل اعتكافه بالخروج لغير عذر ونحوه، وما في الإقناع على من بطل اعتكافه بعد خروجه لعذر غير معتاد، بان تطاول، فإنه يخيّر هنا، وهناك يجب عليه الاستئناف تغليظًا عليه.
(٧) قوله: "أن ينوي الاعتكاف الخ" قال. م ص: قلت: إلا لقراءة قرآن أو علم ونحوه، إن قلنا يكره للمعتكف اهـ. قلت: المذهب أنه لا يستحب له ذلك.