للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

[٢/ ٤٤٣]

[كتاب القضاء والفتيا]

(١) زاد الشارح في الترجمة الفتيا مع أنه لم يذكر أحكامها.

(٢) قوله: "وهي": أي الفتيا.

(٣) قوله: "ولا يلزم جواب ما لم يقع": لما روي من النهي عن ذلك.

واحتج الشافعي على كراهة السؤال قبل وقوعه بقوله تعالى: {لا تسألوا عن أشياء إن تُبْد لكم تسؤكم} [الأنعام: ١٠١].

(٤) قوله: "ولا ما لا يحتمله سائل": أي لما ذكر البخاري، قال: "قال عليٌّ: حدثوا الناس بما يعرفون، أتريدون أن يكذَّب الله ورسوله؟ " وفي مقدمة مسلم عن ابن مسعود: "ما أنت بمحدِّثٍ قومًا حديثا لا تبلغه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنةً".

(٥) قوله: "ولا ما لا نفع فيه": أي لقول ابن عباس لعكرمة "من سألك عما لا يعنيه فلا تُفْتِه". قال في الإقناع: كان السلف يهابون الفتيا ويشدِّدون فيها ويتدافعونها. وأنكر أحمد وغيره على من يهجم على الجواب. وقال: لا ينبغي أن يجيب في كل ما يستفتى فيه. وقال: إذا هاب (١) الرجل شيئًا لا ينبغي أن يحمل على أن يقول. وقال: لا ينبغي للرجل أن ينصب نفسه للفتيا (٢) حتى يكون فيه خمس خصال:

أولها: أن تكون له نيّة، فإن لم تكن له نية لم يكن عليه [نور] (٣) ولا على كلامه نور.

الثانية: أن يكون له [٨٤ب] حلم ووقار وسكينة.


(١) ض: "إذا أجاب" والأصل: "إذا حاب" والصواب ما ذكرناه، كما في الإقناع وشرحه (٦/ ٢٩٩)
(٢) "للفتيا" ثابتة في ض، وسقطت من الأصل.
(٣) من شرح الإقناع (٦/ ٢٩٩).