للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[١/ ١٨٣]

باب

صلاة أهل الأعذار

(١) قوله: "ويومىء بالركوع وبالسجود من عجز عنهما": فإن عجز عنهما: وقدر على القيام لزمه أن يومئ بالركوع قائمًا وبالسجود قاعدًا. وإن قدر على تقريب رأسه من الأرض لزمه. كذا قالوا. اهـ. مكرر (١).

(٢) قوله: "انتقل إليه": أي فورًا. فلو أبطأ متثاقلاً، فإن كان بمحلّ قعودٍ، كتشهدٍ، صحتْ صلاته، وإلا بطلت، سواء عاد العجْزُ أو لم يَعُدْ. وإن كان مضطجعًا وقدر على الجلوس أو القيام، وأبطأ، بطلت صلاته مطلقًا. لكن قال شيخ مشايخنا: محل البطلان فيهما حيث تعمد اهـ.

(٣) قوله: "ولا تصح صلاة الفرض على الراحلة الخ": محله ما لم يعجز عن الركوب لو نزل، إذ يكون هذا عذرًا في غير المريض كما تقدم، فكيف مع المرض. والذي يظهر لي أنه إن حصلت له مشقة وأذًى من النزول تصح صلاته على الراحلة، وأنه لا فرق بينه وبين من يتأذى بنحو مطرٍ ونحوه، وما فرّقوا به غير ظاهر. تدبّر.

(٤) قوله: "على متن الماء": أي على ظهره.

[فصل في صلاة المسافر]

(١) قوله: "فيدخل فيه الواجب": أي ويخرج المحرّم والمكروه، فلا يترخّص فيهما. وفي المنتهى والإقناع وغيرهما: يترخص إن سافر لزيارة مشهدٍ أو قبر نبيٍّ أو غير المساجد الثلاثة اهـ (٢).


(١) قوله "مكرر" لم يظهر لي مراده به، فينظر.
(٢) يقول المحقق: هذا مردود لأن مثل هذا السفر غير مشروع إن فُعِل على وجه التقرّب، لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: "لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد" فلا ينبغي لمثل هذا السفر المنهي عنه شرعًا أن يكون سببًا للرخصة.