للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[٢/ ٩٤] باب

ميراث الغرقى ونحوهم

(١) قوله: "إذا علم إلخ": قَيَّد في المحرر والرعاية العلم بالورثة، وقال ابن نصر الله: ليس علم الورثة بذلك شرطًا، بل شرطه الثبوت، كغيره من الأحكام المطلقة. وهذا القيد لا حاجة إليه. ثمّ لو فرض أن الورثة ممن لا يعقل لم يؤثر ذلك في الحكم اهـ. وهو كما قال.

(٢) قوله: "وجهل عينه إلخ": هذا هو المذكور في قول المتن: "وكذا إن جهل الأسبق" فالصواب أن يقول: وكذا لو جهل السبق، بأن لم يعلم هل حصل سبق لأحدهما أو لا. والأحسن في العبارة من أصلها أن يقال: وكذا إن جهل السبق، أو علم وجهل السابق، أو علم ثم نسي. فهذه أخصر وأوضح. فليتأمل.

باب

ميراث أهل الملل

(١) قوله: "إذا أسلم إلخ": وهذا عندي يُعَدّ من محاسن [٥٤ب] المذهب، لأن فيه ترغيبًا في الإسلام.

(٢) قوله: "فاليهودية ملة إلخ ": وقال القاضي: الكفر ثلاث ملل: اليهودية، والنصرانية، ودين من عداهم. وَرُدَّ بافتراق حكمهم، فالمجوس يُقَرُّون بالجزية، وغيرهم لا، وهم مختلفون في معبوداتهم ومعتقداتهم وآرائهم، يكفر بعضهم بعضًا، ويستحلون بعضهم دماء بعض اهـ. م ص.

(٣) قوله: "ومن حكم بكفره من أهل البدع إلخ ": أي كالداعية منهم، وكالجهمية القائلين بالتعطيل، ويزعمون أن القرآن مخلوق، وأن الله لم يتكلم، ولا يرى، وليس له عرش ولا كرسي، وأنكروا الموازين وعذاب القبر، وأنكروا صفات الرب عز وجل، تعالى الله عن ذلك علوًا كبيرًا.