للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[٢/ ٤٥٦] كعينةٍ، إذا أنكر الآخذ الزيادة وأراد الحلف عليها.

(٨) قوله: "فله أن يقيمها بعد ذلك": أي إذا قال: "لا أعلم لي بيّنة"، لا إذا قال "ليس لي بينة" لأنه يكون حينئذ مكذَّبًا لها. وكذا لو قال: كذب شهودي، أو كل بينةٍ أقمتها فهي زور، ونحوه. وحينئذ فكلام المصنف مُنْتَقَدٌ كما لا يخفى.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

(٩) قوله: "إن لم تحلف وإلا قضيت إلخ" (١) قضيت جواب الشرط الأول، وجواب الثاني محذوف. وتقدم تظير ذلك في هامش باب الرهن، فليراجع.

[فصل هل ينفذ حكم القاضي باطنا]

(١) قوله: "ولو كان ذلك في عقدٍ إلخ" أي خلافًا لأبي حنيفة، فعنده: لو أقام بينة زورٍ بزوجية امرأة، وحكم له بها، حلّتْ له. وكذا لو أقام [٨٦ب] بينة زور على رجل بأنه طلق زوجته ثلاثًا، جاز لأحد الشهود أن يتزوجها.

(٢) قوله: "ويصح أن تتزوج غيره ... إلخ" وقال الموفق: لا يصح، لئلا يلزم عليه أن يطأها اثنان أحدهما جهرًا والآخر سرًا.

[فصل في القضاء على الغائب]

(١) قوله: "ولو في غير عمله إلخ" وفاقًا لما قاله في الإقناع وغيره، وخلافًا لما في المنتهى. فليتأمل.

فائدة: ولا يجب على المحكوم له على الغائب ونحوه يمين على بقاء حقه في ذمة غائب ونحوه، إلا على رواية: قال المنقح: وعليها العمل في هذه الأزمنة.

اهـ، لفساد أحوال غالب الناس، ولاحتمال أن يكون استوفى ما شهدت له به البينة ة ولا يلزم القاضي أن ينصب من ينكر أو يجيب بغيره عن الغائب.


(١) الأولى أن يقول: "إن حلفتَ وإلا قضيت عليك" أي إن حلفت برئتَ وإلا قضيت عليك.
أو يقول: "إن لم تحلف قضيت عليك" بغير إلّا. وهو ظاهر. والله أعلم.